responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255

بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد [1] و لا يخفى أنّ منشأ الخلاف ليس ما ذكر، فإنّ البحث في الولديّة غير البحث في السيادة، و لا ينبغي الإشكال في أنّ ولد الولد ولد حقيقة و لو كان ولد البنت. و ما ذكره الشاعر خالٍ عن الدليل، بل الدليل على خلافه.

و من الواضح صدق أبناء الرسول على الحسن و الحسين و أبنائهما المعصومين (عليهم السّلام) أو غير المعصومين، و جعل الكتاب عيسى من ذرّية إبراهيم (عليهما السّلام)، مضافاً إلى جريان أحكام الأولاد في المناكح و المواريث و غيرهما على أولاد البنات، و أمّا مسألة الخمس المبحوث عنها في المقام فلا يدور مدار صدق الولديّة و عدمه، بل مدار صدق الهاشمي و عدمه.

و كيف كان، فهنا مطلبان:

المطلب الأوّل: أصل اعتبار السيادة في الأصناف الثلاثة الأخيرة؛ و هم الأيتام و المساكين و أبناء السبيل، و الظاهر أنّه يكفي في إثبات هذا المطلب مضافاً إلى الإجماع‌ [2] بل الضرورة، و إلى ما يدلّ على إثبات المطلب الثاني ممّا سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ملاحظة آية الخمس مع آية الزكاة الواردة في الأصناف الثمانية، بضميمة ما دلّ على أنّ الخمس جعله اللَّه لأقرباء النبيّ عوضاً عن الزكاة التي هي أوساخ الناس؛ من الروايات الكثيرة الدالّة على هذا المعنى، مضافاً إلى ضرورة أنّ المساكين مثلًا لا يكونون مستحقّين للزكاة و الخمس معاً، فمن يستحقّ الزكاة


[1] خزانة الأدب 1: 444.

[2] تذكرة الفقهاء 5: 433، مسالك الأفهام 1: 470، الروضة البهية 2: 80، رياض المسائل 5: 254، جواهر الكلام 16: 88.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست