responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256

لا يكون مستحقّاً للخمس.

المطلب الثاني: في الملاك في الانتساب بالسيادة و التشرّف بشرفها، و قد عرفت أنّ المشهور هو الانتساب بالأب إلى عبد المطّلب من دون فرق بين العلوي و العقيلي و العبّاسي، و قد عرفت أنّ السيادة تغاير البنوّة، و أنّ الأُولى أخصّ من الثانية، و يدلّ على القول المشهور الذي اختاره الماتن (قدّس سرّه) الروايات الواردة في أبواب تحريم الزكاة على بني هاشم، و أنّه تعالى جعل الخمس عوضاً لهم عن الزكاة.

اللّهم إلّا أن تكون الزكاة من مثله، أي من مثله من بني هاشم، فإنّ المستفاد من مثلها أنّ العنوان المأخوذ في موضوع هذه الأحكام إنّما هو الهاشمي و بنو هاشم، قال الإمام الصادق (عليه السّلام): لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم‌ [1]، و غيرها ممّا ورد بهذا العنوان.

و في رواية أُخرى قال (عليه السّلام): لو كان العدل ما احتاج هاشميّ و لا مطّلبي إلى صدقة .. [2]، و كذا الروايات الأُخرى، فإنّه من الواضح أنّ هذه العناوين تعدّ من العناوين التي يعبّر بها عن الطوائف و القبائل؛ كالتميمي و نحوه، و لا ينبغي الارتياب في أنّ العبرة في صدقها عرفاً إنّما هو الانتساب بالأب، فلا يقال التميمي لمن كانت امّه منهم دون الأب، خصوصاً في إحدى جدّاته الطوليّة، مضافاً إلى أنّه لو كان الملاك الأعمّ من الأب لقلّ وجود غير الهاشمي، إذ قلّما يوجد شخص لا تكون إحدى جدّاته هاشميّة، و عليه فلا بدّ بمقتضى المقابلة أن يقلّ مستحقّ الزكاة و يختصّ بمن لا يكون واحد من أجداده و لا جدّاته هاشمياً، و من المعلوم قلّته ثبوتاً و عدم‌


[1] التهذيب 4: 59 ح 158، الاستبصار 2: 35 ح 109، الوسائل 9: 269، أبواب المستحقّين للزكاة ب 29 ح 3.

[2] التهذيب 4: 59 ح 159، الاستبصار 2: 36 ح 111، الوسائل 9: 276، أبواب المستحقّين للزكاة ب 33 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست