responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 254

الروايات الكثيرة [1].

و كيف كان، فلا إشكال في أنّ المراد بذي القربى هو الإمام (عليه السّلام) و من بحكمه، و هي فاطمة الزهراء سلام اللَّه عليها.

و على ما ذكرنا فالمقصود به هو صاحب العصر و الزمان روحي و أرواح العالمين له الفداء في زماننا هذا، بل يكون نصف الخمس المعبّر عنه بسهم الإمام (عليه السّلام) له، ثلثه أصالةً، و ثلثاه سهم اللَّه تبارك و تعالى و سهم الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)؛ لما ورد من الروايات الدالّة على أنّ ما كان للَّه فهو للرسول و ما كان للرسول فهو للإمام؛ مثل صحيحة البزنطي، عن الرضا (عليه السّلام) قال: سئل عن قول اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ فقيل له: فما كان للَّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و ما كان لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فهو للإمام، الحديث‌ [2].

الأمر الثالث: المعروف بين الأصحاب و المشهور أنّ مستحقّ الخمس من انتسب إلى عبد المطّلب بالأب‌ [3]، خلافاً لما نسب إلى السيّد المرتضى (قدّس سرّه) [4] من كفاية الانتساب إليه من قبل الامّ، و اختاره من المتأخّرين صاحب الحدائق (قدّس سرّه) [5]، بل أصرّ عليه و ذكر أنّ منشأ الخلاف هو أنّ ولد البنت ولد حقيقة أو لا. فالمرتضى على الأوّل، و المخالف على الثاني، كما يقول به الشاعر:


[1] الوسائل 9: 509 516، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 1 و 4 و 7 10.

[2] الكافي 1: 544 ح 7، الوسائل 9: 512، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 6.

[3] مسالك الأفهام 1: 470، كفاية الأحكام: 44، غنائم الأيّام 4: 363، الحدائق الناضرة 12: 390.

[4] رسائل الشريف المرتضى 4: 327 328.

[5] الحدائق الناضرة 12: 390 و 394 و 396.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست