و
كيف كان، فلا إشكال في أنّ المراد بذي القربى هو الإمام (عليه السّلام) و من
بحكمه، و هي فاطمة الزهراء سلام اللَّه عليها.
و
على ما ذكرنا فالمقصود به هو صاحب العصر و الزمان روحي و أرواح العالمين له الفداء
في زماننا هذا، بل يكون نصف الخمس المعبّر عنه بسهم الإمام (عليه السّلام) له،
ثلثه أصالةً، و ثلثاه سهم اللَّه تبارك و تعالى و سهم الرسول (صلّى اللَّه عليه و
آله و سلّم)؛ لما ورد من الروايات الدالّة على أنّ ما كان للَّه فهو للرسول و ما
كان للرسول فهو للإمام؛ مثل صحيحة البزنطي، عن الرضا (عليه السّلام) قال: سئل عن
قول اللَّه عزّ و جلّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي
الْقُرْبى فقيل له: فما كان للَّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللَّه (صلّى اللَّه
عليه و آله و سلّم)، و ما كان لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فهو
للإمام، الحديث [2].
الأمر
الثالث: المعروف بين الأصحاب و المشهور أنّ مستحقّ الخمس من انتسب إلى عبد
المطّلب بالأب [3]، خلافاً لما نسب إلى السيّد المرتضى
(قدّس سرّه) [4] من كفاية الانتساب إليه من قبل الامّ،
و اختاره من المتأخّرين صاحب الحدائق (قدّس سرّه)
[5]، بل أصرّ عليه و ذكر أنّ منشأ الخلاف هو أنّ ولد البنت ولد حقيقة أو
لا. فالمرتضى على الأوّل، و المخالف على الثاني، كما يقول به الشاعر:
[1] الوسائل 9: 509 516، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح
1 و 4 و 7 10.