responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 253

بهذا النحو ساقط عن الاعتبار و لو لم يكن هناك معارضة مع الروايات الأُخرى.

ثمّ إنّ قول الإمام (عليه السّلام) في ذيل الرواية: «و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)» يدلّ على أنّ المراد هو التشبيه في مقام العمل ببذل حقّه و حصّته، لا عدم ثبوت الحقّ له رأساً، و لم يقل به أحد أصلًا، كما لا يخفى.

الأمر الثاني: الظاهر من المتن أنّ المراد بذي القربى هو الإمام (عليه السّلام) كما هو المشهور [1] بل المجمع عليه‌ [2] في تفسير الآية الشريفة، خلافاً لابن الجنيد القائل بأنّ المراد به مطلق القرابة [3] كما يقول به العامّة [4]، و يؤيّده إفراد ذي القربى و إن كان جعله دليلًا قد وقع مورداً للإشكال؛ بأنّ المراد به هو الجنس كما في ابن السبيل، و إن كان يدفع الإشكال قوله تعالى‌ وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ‌ [5] الوارد في قصّة فدك الذي أعطاها الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فاطمة (سلام اللَّه عليها) و أنحلها إيّاها.

و يؤيّده أيضاً اعتبار السيادة في الأصناف الثلاثة الأُخر؛ و هم المساكين و اليتامى و أبناء السبيل، فلو كان المراد بذي القربى مطلق القرابة يلزم أن تكون الأسهم ما دون الستّة، و احتمال اعتبار الفقر في خصوص الثلاثة الأخيرة و جعله فارقاً بينهم و بين مطلق القرابة مضافاً إلى استبعاد أن يكون مثل أبي لهب الوارد في قدحه السورة المباركة مستحقّاً للخمس يدفعه ضرورة عدم استحقاق الغنيّ للخمس كما في الزكاة التي هي أوساخ الناس، و قد جعل اللَّه تعالى الخمس عوضاً عنها كما في‌


[1] مختلف الشيعة 3: 198 مسألة 156، كفاية الأحكام: 44، مستند الشيعة 10: 86.

[2] غنية النزوع: 130، تذكرة الفقهاء 5: 432، منتهى المطلب 1: 550، جواهر الكلام 16: 86.

[3] مختلف الشيعة 3: 198 مسألة 156.

[4] الامّ 4: 147، المغني لابن قدامة 7: 304 305، الشرح الكبير 10: 492.

[5] سورة الإسراء 17: 26.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست