و
حكي عن المدارك [2]
التوقّف في المسألة، استناداً إلى صحيحة ربعي بن عبد اللَّه ابن الجارود، عن أبي
عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) إذا
أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمّ
يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة
أخماس يأخذ خمس اللَّه عزّ و جلّ لنفسه، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و
اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يعطي كلّ واحد منهم حقّا، و كذلك الإمام يأخذ
كما أخذ الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله)
[3].
و
العمدة في الجواب أنّ المدّعى أنّ الخمس خمسة أسهم بحذف سهم اللَّه تبارك و تعالى،
و عمل الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا دلالة له على ذلك، بل غايته أنّه
أعرض عن سهمه و بذل حصّته لسائر الأصناف، لا أنّه لم يكن له حصّة مع تصريح الآية
بذلك.
هذا،
مضافاً إلى أنّ إعراض المشهور عن هذه الرواية بناءً على كون مفادها ما رامه ابن
الجنيد يستلزم طرح الرواية، و يوجب العمل بتلك الروايات و لو فرض عدم ثبوت التواتر
الإجمالي لها، بل عدم صحّة سند جميعها كما قد قرّرناه مكرّراً.
و
لا يبعد أن يقال: إنّ مثل هذه الرواية من الروايات المشتملة على مخالفة القرآن
[1] قال الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: 288: و
إن حكى بعض استظهار كونه ابن الجنيد إلّا أنّ المحكي عنه في المختلف 3: 197 ذيل
المسألة 26: موافقة المشايخ الثلاثة و باقي علمائنا. و كذا قال المحقّق الهمداني
في مصباح الفقيه 14: 203: بل لم يعرف قائله، و قد حكي عن بعض استظهار كونه ابن
الجنيد.