responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 248

الباقي، فتارةً يكون التصرّف بالإتلاف، و أُخرى يكون بمثل البيع، فهنا صورتان:

أمّا الصورة الأُولى: فقد مرّ الكلام فيها [1]، و أنّ إتلاف المال المختلط قبل أداء الخمس يوجب الانتقال إلى الذمّة بالإضافة إلى الحرام الواقعي؛ لأنّه قبل الإتلاف لم يؤدّ الخمس المأمور به لأجل تحليل الباقي و تطهيره، و بعد الإتلاف لم يبق موضوع المال المختلط، فمقتضى قاعدة الإتلاف ضمان الحرام الواقعي، فهو مشغول الذمّة للمالك الواقعي المجهول، فيجب عليه التصدّق له بعنوان ردّ المظالم. و قد عرفت‌ [2] أنّ الأحوط الاستئذان من الحاكم بل الاحتياط هنا أشدّ من الاحتياط في مجهول المالك؛ لأنّ تعيّن المال الكلّي الثابت في الذمّة فيما يتصدّق به لا يتحقّق بدون إذن الحاكم الذي هو وليّ له لكونه مجهولًا.

ثمّ إنّه احتاط استحباباً بدفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بإذن الحاكم بقصد ما في الذمّة، يعني الأعمّ من الخمس و الصدقة، و لم يدلّ دليل على حرمة التصدّق إلى الهاشمي في غير باب الزكاة، و لعلّ السرّ فيه احتمال عدم سقوط الخمس بمجرّد البيع، و تحقّق الشركة بنحو الإشاعة بعد حصول الاختلاط.

و لكنّك عرفت عدم ثبوت هذا الاحتمال في هذا الأمر، بل الخمس فيه إنّما هو لتطهير البقيّة و تحليلها في مقابل القاعدة الموجبة للاجتناب عن الجميع؛ لكونه من الشبهة المحصورة، و عليه فلا مجال لهذا الاحتياط؛ لأنّه ما دام كونه مختلطاً لم يؤدّ خمسه لأن يصل إلى ذلك المنظور، و بعد الإتلاف انتقل المثل أو القيمة إلى الذمّة و لم يبق موضوع الاختلاط، كما لا يخفى.


[1] في ص 242 243.

[2] في ص 229 230.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست