responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 249

و دعوى أنّه يمكن أن يكون الوجه في الاحتياط الأمر بالتصدّق بالخمس في نقل الوسائل للموثّقة [1]، مدفوعة بعدم إشعار شي‌ء من كلامه إلى هنا بذلك.

و أمّا الصورة الثانية: فالحكم بالإضافة إلى عدم ثبوت الخمس عليه كما مرّ في الصورة الأُولى، لكن البيع يصير فضوليّاً بالإضافة إلى الحرام الواقعي المجهول المشتمل عليه المبيع؛ لعدم صدوره بإذن المالك. غاية الأمر أنّه حيث يكون المالك مجهولًا يتوقّف على إجازة الحاكم الشرعي و إمضائه، فإن لم يمضه يثبت للمشتري خيار تبعّض الصفقة، و مع عدم إعمال الخيار يكون المال في يده من الحلال المختلط بالحرام مع إحراز كونه كذلك قبل المعاملة، و إن أمضاه يكون المبيع بتمامه ملكاً للمشتري، و يصير العوض في صورة كونه مقبوضاً للبائع كالمعوّض قبل البيع في كونه من الحلال المختلط بالحرام، فيترتّب عليه حكمه، و لوليّ الخمس الرجوع إلى البائع في هذا الفرض، كما أنّ له الرجوع إلى المشتري في الفرض الآخر الذي صار المبيع مقبوضاً له، و لكن أصل جواز الرجوع إلى البائع أو المشتري مشكل؛ لمّا عرفت من أنّ تعلّق الخمس بهذا الأمر ليس كتعلّقه بسائر الأُمور المتعلّقة للخمس في ثبوت الشركة مثلًا، بل الخمس إنّما يؤثِّر في تحليل الباقي و تطهيره في مقابل القاعدة المقتضية لوجوب الاجتناب عن الجميع، فتأمّل.


[1] أي موثّقة السكوني المتقدّمة في ص 214.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست