responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 237

الثانية: ما لو علم مقداره و علم صاحبه في عدد محصور، و اللازم بمقتضى ما ذكرنا الرجوع إلى أدلّة القرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل بالإضافة إلى حقوق الناس، كما لو كان المال المعيّن الخارجي كذلك؛ لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة أصلًا، و الظاهر منافاة ذلك من إيجاب الرجوع إلى القرعة مطلقاً مع ما تقدّم‌ [1] من أنّ الأحوط التخلّص من الجميع مع إمكان الاحتياط، فتأمّل.

الثالثة: ما إذا كان المالك معلوماً بعينه و تردّد الحقّ بين الأقلّ و الأكثر، فالحكم فيه كما مرّ من صاحب العروة [2] من أنّ الأقوى كفاية الأخذ بالأقلّ و دفعه إلى المالك، و من المعلوم أنّ المفروض هنا كما فيما سبق‌ [3] ما إذا لم يكن هناك مدّعٍ و منكر، بل كان المالك جاهلًا بمقدار حقّه كمن عليه الحقّ.

الرابعة: ما إذا كان المالك مردّداً بين محصور و تردّد الحقّ بين الأقلّ و الأكثر، فالحكم فيه كفاية الأخذ بالأقلّ و الرجوع إلى القرعة في تعيين المالك كما مرّ [4]، و مع التمكّن فالأحوط التخلّص من الجميع.

الخامسة: الفرض السابق مع تردّد المالك بين المجهول المطلق و عدد غير محصور و الحكم فيه التصدّق به عنه بإذن الحاكم كما مرّ بمقدار الأقلّ‌ [5]، لكن جعل في المتن مقتضى الاحتياط الاستحبابي المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ و الأكثر، و الحاكم يعامل معه معاملة معلوم المقدار، و لعلّه لأجل مراعاة كلا الحقّين بحيث لا يلزم ضرر في البين على كلّ واحد من الشخصين.


[1] في ص 224.

[2] في ص 231.

[3] في ص 232.

[4] في ص 224 225.

[5] في ص 224 225.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست