الثانية: ما لو علم مقداره و علم صاحبه في عدد محصور، و اللازم بمقتضى ما
ذكرنا الرجوع إلى أدلّة القرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل بالإضافة إلى حقوق الناس،
كما لو كان المال المعيّن الخارجي كذلك؛ لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة أصلًا، و
الظاهر منافاة ذلك من إيجاب الرجوع إلى القرعة مطلقاً مع ما تقدّم [1] من أنّ الأحوط التخلّص من الجميع مع
إمكان الاحتياط، فتأمّل.
الثالثة: ما إذا كان المالك معلوماً بعينه و تردّد الحقّ بين الأقلّ و
الأكثر، فالحكم فيه كما مرّ من صاحب العروة
[2] من أنّ الأقوى كفاية الأخذ بالأقلّ و دفعه إلى المالك، و من المعلوم
أنّ المفروض هنا كما فيما سبق [3] ما إذا لم يكن هناك مدّعٍ و منكر، بل كان المالك جاهلًا بمقدار حقّه
كمن عليه الحقّ.
الرابعة: ما إذا كان المالك مردّداً بين محصور و تردّد الحقّ بين الأقلّ و
الأكثر، فالحكم فيه كفاية الأخذ بالأقلّ و الرجوع إلى القرعة في تعيين المالك كما
مرّ [4]، و مع التمكّن فالأحوط التخلّص من
الجميع.
الخامسة: الفرض السابق مع تردّد المالك بين المجهول المطلق و عدد غير محصور و
الحكم فيه التصدّق به عنه بإذن الحاكم كما مرّ بمقدار الأقلّ [5]، لكن جعل في المتن مقتضى الاحتياط
الاستحبابي المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ و الأكثر، و الحاكم يعامل
معه معاملة معلوم المقدار، و لعلّه لأجل مراعاة كلا الحقّين بحيث لا يلزم ضرر في
البين على كلّ واحد من الشخصين.