responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 236

أقول: و يزيد في الإشكال لو لم نقل بأنّ أصل المسألة من الأُمور المتعلّقة للخمس، بل قلنا بأنّ الواجب فيه هو التصدّق بالخمس، كما في موثّقة السكوني على نقل الوسائل على ما تقدّم‌ [1]، فإنّه حينئذٍ لا يبقى مجال لاحتمال مثل الإشاعة و الشركة في المال بنحوها، و في المثال لو فرض أنّه أتلف المال المختلط فاللازم أن يقال بانتقال مقدار الحرام الواقعي إلى ذمّته، و لا معنى للتصدّق بالخمس بوجه بعد فرض الإتلاف.

و كيف كان، لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا كان اشتغال الذمّة بالحقّ ابتداءً أو بالواسطة في مقابل الحلال المختلط بالحرام خارجاً؛ لاختصاص دليل الخمس أو التصدّق به به، و لا وجه لإجرائه لما في الذمّة، فتدبّر.

و حينئذٍ نقول: إنّ في المسألة صوراً:

الاولى: ما إذا كان حقّ الغير معلوم المقدار غير معلوم الصاحب و لو في عدد محصور، كما إذا علم أنّه مديون لغيره بمائة لكن لا يعرف ذلك الغير و لو في عدد محصور، بل كان مجهولًا مطلقاً أو في ضمن عدد غير محصور، و مقتضى ما ذكرنا من إلغاء الخصوصية من أدلّة مجهول المالك الواردة في المال المتميّز لزوم التصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه، و الظاهر أنّ اعتبار الإذن هنا أقوى ممّا مرّ ممّا حكمنا فيه بالاحتياط [2]؛ لأنّ شخص حقّ الغير في مال مخصوص مع عدم وجود الإذن منه يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، و بدونه لا دليل على تعيّنه في مال مخصوص.


[1] في ص 222.

[2] في ص 224.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست