إطلاق
الشراء على هذه الصورة إنّما هو بنحو العناية و المسامحة، ضرورة عدم تحقّق الشراء
الحقيقي المشتمل على انتقال نفس الأرض إلى المشتري كما في الصورة الأُولى، و
المفروض أنّه لا يكون هناك آثار من الغرس و غيره.
ثمّ
إنّ ظاهر السيّد بل صريحه ثبوت الخمس في الصورتين الأخيرتين، قال في العروة: لو
كانت الأرض من المفتوحة عنوةً و بيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم؛ لأنّها
للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس و إن قلنا بعدم دخول الأرض في
المبيع و أنّ المبيع هو الآثار، و يثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري، و أمّا إذا
قلنا بدخولها فيه فواضح [1].
و
قد عرفت الجواب عنه بالإضافة إلى كلتا الصورتين، مع أنّ في تعليل الحكم بالثبوت
بأنّ الأرض للمسلمين ما لا يخفى من عدم الارتباط بين العلّة و المعلول.
ثمّ
إنّ قوله في المتن بعد الحكم بأنّ الأقوى عدم الخمس في الصورتين الأخيرتين:
«الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه» و إن كان ظاهراً في الاحتياط الاستحبابي؛
لكونه مسبوقاً بالفتوى لا يخلو عن النظر؛ لأنّ مقتضى الاشتراط المذكور صيرورة وليّ
الخمس مالكاً له، و لازمه كون الباقي ملكاً للمشروط عليه، مع أنّ المفروض خصوصاً
في الصورة الأخيرة عدم تملّك الذمّي لنفس الأرض، بل غايته التملّك لحقّ الاختصاص،
اللّهُمَّ إلّا أن يقال: إنّ المراد دفع مقدار الخمس من حقّ الاختصاص، و هو مع
أنّه خلاف ظاهر العبارة؛ لدلالتها على كون وليّ الخمس مالكاً لمقداره من نفس الأرض
خلاف الظاهر من الدليل الوارد في أصل المسألة، كما لا يخفى.