responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 206

إطلاق الشراء على هذه الصورة إنّما هو بنحو العناية و المسامحة، ضرورة عدم تحقّق الشراء الحقيقي المشتمل على انتقال نفس الأرض إلى المشتري كما في الصورة الأُولى، و المفروض أنّه لا يكون هناك آثار من الغرس و غيره.

ثمّ إنّ ظاهر السيّد بل صريحه ثبوت الخمس في الصورتين الأخيرتين، قال في العروة: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوةً و بيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم؛ لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس و إن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع و أنّ المبيع هو الآثار، و يثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري، و أمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح‌ [1].

و قد عرفت الجواب عنه بالإضافة إلى كلتا الصورتين، مع أنّ في تعليل الحكم بالثبوت بأنّ الأرض للمسلمين ما لا يخفى من عدم الارتباط بين العلّة و المعلول.

ثمّ إنّ قوله في المتن بعد الحكم بأنّ الأقوى عدم الخمس في الصورتين الأخيرتين: «الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه» و إن كان ظاهراً في الاحتياط الاستحبابي؛ لكونه مسبوقاً بالفتوى لا يخلو عن النظر؛ لأنّ مقتضى الاشتراط المذكور صيرورة وليّ الخمس مالكاً له، و لازمه كون الباقي ملكاً للمشروط عليه، مع أنّ المفروض خصوصاً في الصورة الأخيرة عدم تملّك الذمّي لنفس الأرض، بل غايته التملّك لحقّ الاختصاص، اللّهُمَّ إلّا أن يقال: إنّ المراد دفع مقدار الخمس من حقّ الاختصاص، و هو مع أنّه خلاف ظاهر العبارة؛ لدلالتها على كون وليّ الخمس مالكاً لمقداره من نفس الأرض خلاف الظاهر من الدليل الوارد في أصل المسألة، كما لا يخفى.


[1] العروة الوثقى 2: 387 مسألة 40.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست