responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 205

الاولى: ما إذا بيعت الأرض بنفسها و فرض جواز هذا البيع، كما إذا كان البائع وليّ المسلمين و اقتضت مصلحة المسلمين بيع نفس الأرض لثبوت الضرورة، فإنّه لا إشكال في هذه الصورة في ثبوت الخمس على الذمّي؛ لانتقال نفس الأرض إليه بالبيع و الشراء، و يتفرّع عليه أنّه لو انتقل الخمس من وليّه إلى شخص آخر يصير مالكاً له ملكاً طلقاً، و إذا كان المشتري له الذمّي يثبت عليه الخمس كما سيأتي نظيره، و جواز بيع الحاكم مع عدم كونه مالكاً كالجواز في سائر الموارد مثل الدين و الاحتكار و غيرهما.

الثانية: ما إذا بيعت الأرض تبعاً للآثار الموجودة فيها من الغرس أو البناء، و قد قوّى في المتن عدم ثبوت الخمس فيها، و الظاهر أنّ منشأه ما أفاده سابقاً [1] من أنّ اشتراء الأرض إذا كان بنحو التبعيّة لا يشملها دليل ثبوت الخمس في هذا الأمر، لا عدم كون الأرض ملكاً للبائع حتّى ينتقل إلى المشتري؛ لأنّ المشهور ثبوت الملكية للبائع، غاية الأمر بالملك المتزلزل أي الباقي ما دامت الآثار موجودة فيها، فإذا فرض خرابها يكون ملكاً لعامّة المسلمين، و لا اختصاص لدليل الخمس الثابت على الذمّي بما إذا تحقّقت الملكية له دائماً، فالدليل على عدم الخمس في هذه الصورة كون دخول الأرض بنحو التبعية، و خروج هذه الصورة عن دليل وجوب الخمس كما مرّ منه بالإضافة إلى غير الأراضي المفتوحة عنوةً.

الثالثة: ما إذا انتقلت إليه الأرض الخالية الزراعية من المسلم المتقبّل من الحكومة، و مرجع هذا الانتقال إلى تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل، و قد قوّى في هذه الصورة أيضاً عدم ثبوت الخمس على الذمّي، و الظاهر أنّ منشأه أنّ‌


[1] في ص 191.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست