معهم
في تلك الغزوة، و الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم و تعلّق
الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأيّ نحوٍ كان، و وجوب إخراج خمسه
(1).
(1) في هذا الأمر الأوّل من الأُمور السبعة التي
يجب فيها الخمس جهات من الكلام:
الاولى: أنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ أصل وجوب الخمس في غنيمة دار الحرب مع
الكفّار الذين يستحلّ دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أموالهم، و بالجملة الكافر
الحربي هو القدر المسلّم من متعلّقي الخمس، و لا شبهة في دلالة الآية عليه، و لم
يختلف فيه أحد من المسلمين كما هو المحكيّ عن بعض كتبهم أيضاً، كبداية المجتهد
لابن رشد الأندلسي [1]،
ثمّ الظاهر أنّ السرقة و الغيلة إذا كانتا من الحرب و شؤونه غنيمة؛ لارتباطهما
بالحرب و كونهما من توابعه و لوازمه.
الجهة
الثانية: أنّه لا فرق في الغنيمة بين ما حواه العسكر من الأشياء المنقولة و
بين غيره، كالأرض و الأشجار على ما جعله في المتن أصحّ، كما هو المعروف بين الشيخ [2] و من تأخّر عنه كالفاضلين [3] و الشهيدين
[4]. و لكن صاحب الحدائق قد أنكر ذلك عليهم قائلًا بالاختصاص بالأوّل [5]، و تبعه سيّدنا العلّامة الأُستاذ
البروجردي (قدّس سرّه) على ما في درسه الذي قرّرته. و محصّل ما