responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 18

معهم في تلك الغزوة، و الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم و تعلّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأيّ نحوٍ كان، و وجوب إخراج خمسه (1).

(1) في هذا الأمر الأوّل من الأُمور السبعة التي يجب فيها الخمس جهات من الكلام:

الاولى: أنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ أصل وجوب الخمس في غنيمة دار الحرب مع الكفّار الذين يستحلّ دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أموالهم، و بالجملة الكافر الحربي هو القدر المسلّم من متعلّقي الخمس، و لا شبهة في دلالة الآية عليه، و لم يختلف فيه أحد من المسلمين كما هو المحكيّ عن بعض كتبهم أيضاً، كبداية المجتهد لابن رشد الأندلسي‌ [1]، ثمّ الظاهر أنّ السرقة و الغيلة إذا كانتا من الحرب و شؤونه غنيمة؛ لارتباطهما بالحرب و كونهما من توابعه و لوازمه.

الجهة الثانية: أنّه لا فرق في الغنيمة بين ما حواه العسكر من الأشياء المنقولة و بين غيره، كالأرض و الأشجار على ما جعله في المتن أصحّ، كما هو المعروف بين الشيخ‌ [2] و من تأخّر عنه كالفاضلين‌ [3] و الشهيدين‌ [4]. و لكن صاحب الحدائق قد أنكر ذلك عليهم قائلًا بالاختصاص بالأوّل‌ [5]، و تبعه سيّدنا العلّامة الأُستاذ البروجردي (قدّس سرّه) على ما في درسه الذي قرّرته. و محصّل ما


[1] بداية المجتهد و نهاية المقتصد 1: 407.

[2] النهاية: 198.

[3] شرائع الإسلام 1: 179، تذكرة الفقهاء 5: 409، قواعد الأحكام 1: 61، إرشاد الأذهان 1: 292.

[4] الشهيد الأوّل في البيان: 213، و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 2: 65.

[5] الحدائق الناضرة 12: 324 325.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست