أفاده
في وجه الاختصاص أنّه موافق لمقتضى الآية الشريفة الواردة في الخمس، و الروايات
الواردة في أحكام الأراضي المفتوحة عنوة، و كذا الروايات الواردة في قسمة الغنائم
أخماساً أو أسداساً على الطوائف المذكورة في الآية و على الغانمين.
أمّا
الآية، فلأنّ ظاهرها وجوب الخمس فيما اغتنمها الغانمون المحاربون من كلّ شيء، من
قليل أو كثير، ثوباً كان أو ذهباً، أو غيرهما من الأمتعة، و النقود، و وسائل الحرب،
و الحيوانات و غيرها. ما يجب فيه الخمس/ الغنائم و من المعلوم أنّ الأراضي و
المساكن لا يصدق عليها الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين، بل غاية الأمر أنّ النسبة و
الإضافة التي كانت بينها و بين السلطان المغلوب في الحرب قد زالت و حدثت بالنسبة
إلى السلطان الغالب، و له أن يتصرّف فيها و يصرف عوائدها في مصالح الإسلام و
المسلمين، فلا تشملها الآية الظاهرة في وجوب الخمس فيما يصدق عليه عنوان الغنيمة
بالنسبة إلى المحاربين.
و
بالجملة: فظاهر الآية الشريفة أنّ ما يملكه الغانمون و يكون ملكاً لهم بأجمعها
لولا وجوب الخمس الثابت بالآية يجب تخميسها لأرباب الخمس. و من الواضح أنّ الأراضي
لا تكون مملوكة للغانمين و لا تعدّ غنيمة بالنسبة إليهم، بل هي مملوكة لجميع
المسلمين، فهي خارجة عن الآية الكريمة.
و
أمّا الروايات الواردة في أحكام الأراضي الخراجية، فمفادها أنّها موقوفة على
المسلمين؛ من كان موجوداً منهم حال الحرب، و من يوجد منهم بعد إلى يوم القيامة. و
ليس المراد من ذلك كونها مملوكة لهم على حسب الإشاعة، بل المالك لها هو الإسلام، و
لا بدّ من صرف عوائدها في مصالحه التي هي مصالح المسلمين لا محالة، و لا يجوز بيعه
و لا هبته و لا وقفه و لا غيرها من التصرّفات الناقلة، و ليس في شيء منها التعرّض
لوجوب الخمس فيها، خصوصاً ما ورد في حكم أراضي