responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 145

وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها و أخذ قيمتها، و إن لم يمكن إلّا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الأظهر (1).

(1) إنّ في المسألة صورتين مشتركتين في ارتفاع القيمة السوقيّة بالإضافة إلى ما عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس، كما إذا انتقلت إليه بالإرث من الأب أو الابن، أو الأعيان التي تعلّق بها الخمس و لكنّه أدّى خمسها:

الصورة الأُولى: ما إذا لم تكن الأعيان من مال التجارة و رأس مالها، بل كان المقصود منها إبقاءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها، كما إذا انتقل إليه بالإرث بستان و كان المقصود من الإبقاء الانتفاع بثمرة أشجاره في كلّ سنة لا الاتّجار به و جعله من رأس مال التجارة، فإنّ ارتفاع القيمة السوقية في هذا الحال لا يوجب تعلّق الخمس بعد عدم كون المقصود من الإبقاء الاتّجار و الاسترباح. نعم، بالنسبة إلى الثمرات الزائدة عن السنة التي لم ينتفع بها فيها الظاهر تعلّق الخمس بها؛ لكونها فائدة و غنيمة، و المفروض أنّه لم ينتفع بها، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ حكمها لا يكون أشدّ من أصلها، فإذا لم يكن الأصل متعلّقاً للخمس لفرض الإرث أو الأداء و لو مع ارتفاع القيمة السوقية فالمنافع بطريق أولى، فتدبّر. و سيأتي البحث عنه إن شاء اللَّه تعالى.

الصورة الثانية: ما إذا كانت الأعيان المذكورة من مال التجارة و يكون المقصود الاتّجار بها، و في هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في أنّ ارتفاع القيمة السوقية موجب لتعلّق الخمس؛ لأنّ مدار التجارة نوعاً على ذلك من دون فرق بين ما إذا كان المنشأ اختلاف البلاد، و بين ما إذا كان ذلك في بلد واحد؛ لأنّ تحقّق الربح غالباً إنّما يكون بذلك، و الظاهر ثبوت الحكم و لو مع فرض النقصان في بعض الأعيان‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست