responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 146

من جهة الكمّية.

و لا مجال لتوهّم أنّ النقصان كذلك موجب لعدم تعلّق الخمس و لو مع ارتفاع القيمة كثيراً، كما يزعمه بعض الصائغين، حيث يقول: بأنّ قيمة الذهب و إن علت كثيراً إلّا أنّ أصل العين التي كانت بأيدينا في أوّل السنة صارت ناقصة وزناً فلا يتعلّق بنا الخمس.

وجه بطلان التوهّم أنّ الملاك في باب الخمس هو الماليّة و ما يعامل به في السوق، فإذا صارت قيمة مائة كيلو من الأرز مثلًا أضعاف قيمتها الأوّلية، بحيث صارت قيمة ثمانين كيلواً مطابقة لأزيد من المائة الأوّلية يتعلّق بالزائد الخمس؛ لأنّه يتحقّق عنوان الربح بالزيادة و لو مع حصول نقصان في العين، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ السيّد (قدّس سرّه) في العروة [1] بعد الحكم باشتراك الصورتين في تعلّق الخمس بنمائهما و زيادتهما سواء كانت متّصلة أو منفصلة قد فرّق بينهما بعدم تعلّق الخمس بارتفاع القيمة السوقية التي هي زيادة حكمية في الصورة الأُولى، مستنداً إلى عدم صدق التكسّب و حصول الفائدة، و نفى البُعد عن الوجوب فيها في صورة البيع و تحقّقه، و أمّا الصورة الثانية فاستظهر وجوب خمس ارتفاع القيمة بعد تمام السنة مع إمكان البيع و أخذ القيمة.

أقول: تعلّق الخمس بالزيادة العينية حتّى في الصورة الأُولى فقد ذكر بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّه لا ينبغي الشكّ فيه و لم يستشكل فيه أحد بالإضافة إلى النماء المنفصل كنتاج الحيوان و ثمر البستان، لأنّ الحكم لا يدور مدار التكسّب و التجارة المنتفية في الصورة الأُولى، لدورانه مدار الفائدة و هي متحقّقة، و أمّا في النماء المتّصل فالحال‌


[1] العروة الوثقى 2: 391 مسألة 53.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست