responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 143

ابن عبد ربّه قال: سرّح الرضا (عليه السّلام) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل عليَّ فيما سرّحت إليَّ خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس‌ [1].

و أُورد على الاستدلال بها مضافاً إلى ضعف السند بسهل بن زياد الواقع فيه باختصاص الرواية بموردها، و هو ما إذا كان المعطي هو الإمام (عليه السّلام) الذي هو صاحب الخمس دون غيره، إذ الصاحب هو من له الولاية على الخمس، و هو خصوص الإمام، كما يفصح عنه قوله (عليه السّلام): «فأنا و اللَّه ما له صاحب غيري» [2]، فغايته أنّ هدية الإمام (عليه السّلام) لا خمس فيه، و لا ربط لها بما نحن فيه من عدم الخمس فيما ملك بالخمس.

و إن شئت قلت: إنّ الرواية تنفي الخمس عن المال المملوك هديّة لا المملوك خمساً الذي هو محلّ الكلام، و توهّم أنّ المراد بالصاحب هو السيّد واضح الضعف، فإنّه مصرفه و ليس بصاحبه‌ [3].

أقول: دعوى وضوح ضعف كون المراد بالصاحب هو السيّد و إن كانت ممنوعة لاحتمال كونه هو المراد به، و إن كان يؤيّد الدعوى أنّ السيّد لا يكون صاحباً لجميع الخمس، بل لنصفه حسب السهام المذكورة في الآية الشريفة بخلاف الإمام (عليه السّلام)، فإنّه صاحب لجميع الخمس ملكاً و ولاية، إلّا أنّ عدم ارتباط الرواية بالمقام واضح، فإنّ موردها هديّة الإمام (عليه السّلام) إلى الكاتب. و الظاهر عدم كونه من السادة، فغاية مفاد الرواية عدم ثبوت الخمس في صلة صاحب الخمس، و الكلام إنّما هو


[1] الكافي 1: 547 ح 23، الوسائل 9: 508، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 11 ح 2.

[2] الوسائل 25: 450، كتاب اللقطة ب 7 ح 1.

[3] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 224.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست