ابن
عبد ربّه قال: سرّح الرضا (عليه السّلام) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل عليَّ
فيما سرّحت إليَّ خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس [1].
و
أُورد على الاستدلال بها مضافاً إلى ضعف السند بسهل بن زياد الواقع فيه باختصاص
الرواية بموردها، و هو ما إذا كان المعطي هو الإمام (عليه السّلام) الذي هو صاحب
الخمس دون غيره، إذ الصاحب هو من له الولاية على الخمس، و هو خصوص الإمام، كما
يفصح عنه قوله (عليه السّلام): «فأنا و اللَّه ما له صاحب غيري» [2]، فغايته أنّ هدية الإمام (عليه
السّلام) لا خمس فيه، و لا ربط لها بما نحن فيه من عدم الخمس فيما ملك بالخمس.
و
إن شئت قلت: إنّ الرواية تنفي الخمس عن المال المملوك هديّة لا المملوك خمساً الذي
هو محلّ الكلام، و توهّم أنّ المراد بالصاحب هو السيّد واضح الضعف، فإنّه مصرفه و
ليس بصاحبه [3].
أقول: دعوى وضوح ضعف كون المراد بالصاحب هو السيّد و إن كانت ممنوعة
لاحتمال كونه هو المراد به، و إن كان يؤيّد الدعوى أنّ السيّد لا يكون صاحباً
لجميع الخمس، بل لنصفه حسب السهام المذكورة في الآية الشريفة بخلاف الإمام (عليه
السّلام)، فإنّه صاحب لجميع الخمس ملكاً و ولاية، إلّا أنّ عدم ارتباط الرواية
بالمقام واضح، فإنّ موردها هديّة الإمام (عليه السّلام) إلى الكاتب. و الظاهر عدم
كونه من السادة، فغاية مفاد الرواية عدم ثبوت الخمس في صلة صاحب الخمس، و الكلام
إنّما هو
[1] الكافي 1: 547 ح 23، الوسائل 9: 508، أبواب
ما يجب فيه الخمس ب 11 ح 2.