responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142

إجارة الدار سنتين مثلًا لا تؤثّر في نقصان قيمة الدار، و إلّا فاللازم تأثيرها في النقصان في إجارة سنة واحدة أيضاً، فتدبّر.

رابعها: أنّه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة كما في المتن، و هذا التعبير يشعر بحصول الملكيّة في باب الخمس و الزكاة، مع أنّه ربما يقال بعدم حصول الملكية في باب الزكاة و الخمس، بل بكون الفقير و مثله مصرفاً في بابهما لا كونه مالكاً، و حصول الملكية لمثله.

و كيف كان، فعلى تقدير عدم حصول الملكية لا وجه لثبوت الخمس؛ لأنّه لا خمس إلّا في ملك، و أمّا على فرض حصول الملكية فقد علّل عدم الوجوب بأنّ المستحقّ من السادة أو الفقراء يدفع إليه ما هو ملك له و يطلبه، و هو يشكل صدق الفائدة؛ لانصرافها عنه.

و هذا التعليل و إن كان قد أُورد عليه بما يرجع عمدته إلى أنّ الملكية لا تنافي صدق الفائدة، بل تعاضده و تقوّيه، و قد مرّ أنّه لا خمس إلّا في ملك، إلّا أنّ الظاهر ثبوت الانصراف؛ لأنّ الحكم المترتّب على الغنيمة تكون الغنيمة منصرفة عنه، لا بمعنى عدم إمكان الشمول، نظير ما ربما يقال من أنّ أدلّة حجّية خبر العادل لا تشمل الأخبار مع الواسطة، كقول الشيخ (قدّس سرّه): «أخبرني المفيد كذا و كذا» نظراً إلى أنّ ثبوت موضوع إخبار المفيد بعد عدم كونه محرزاً وجداناً يتوقّف على شمول الدليل لقول الشيخ، و الحكم لا يؤثّر في تحقّق موضوعه؛ لأنّه بعد كون قضيّة دليل الحجّية قضية حقيقيّة لا خارجيّة لا مانع من تأثير الحكم في تشكيل موضوع آخر له، كأخبار البيّنة و شهادتها بثبوت البيّنة و قيامها على أمر كالملكيّة و نحوها، بل بمعنى الانصراف في المقام بخلاف الخبر و البيّنة، كما عرفت، هذا ما تقتضيه القاعدة.

و هنا رواية واحدة في هذا المجال ربما يتمسّك بها؛ و هي رواية علي بن الحسين‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست