responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

المقام الأوّل: في استثناء المئونة و ثبوت الخمس بعدها في المعدن و الكنز و الغوص، و يدلّ عليه.

أوّلًا: ما عرفت في آية الخمس من كونه متعلّقاً بعنوان «ما غنمتم» [1] و قد عرفت أنّه مطلق لا يختصّ بغنائم دار الحرب، و إن كان عنوان الغنيمة معطوفاً على مثل الكنوز و المعادن في بعض الروايات المتقدّمة لا يراد به إلّا خصوص غنيمة دار الحرب‌ [2].

و من الواضح أنّ صدق «ما غنمتم» يتوقّف على استثناء المئونة، مثل الحفر و السبك و الغوص و الآلات، و يؤيّد ما ذكر ما ورد في بعض الروايات المتقدّمة من أنّه ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة [3].

و ثانياً: ما ورد في جملة من النصوص من أنّ الخمس بعد المئونة [4]، و لا وجه لتوهّم كون المراد مئونة السنة حتّى يكون قرينة على أنّ المراد الخمس المتعلّق بأرباح المكاسب، خصوصاً بعد كون الخمس ثابتاً بنفس تحقّق الربح. غاية الأمر جواز استثناء المئونة مع ظهور هذه العبارة في الثبوت بعد المئونة.

و ثالثاً: صحيحة زرارة المتقدّمة الواردة في المعدن، المشتملة على قوله (عليه السّلام): «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه من حجارته مصفّى الخمس» [5] فإنّها كالصريحة في اختصاص الخمس بالمصفّى و ما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله. هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه بينهم.


[1] في ص 9.

[2] في ص 10 11 و 13 14.

[3] تقدّمت في ص 51.

[4] الوسائل 9: 499 501، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 1- 4.

[5] تقدّمت في ص 44.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست