responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101

ملكه، و الأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، و أمّا غيرها فالأقوى عدمه (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأوّل: في أصل حصول الملكيّة للغوّاص في مفروض المسألة؛ و هو غرق شي‌ء في البحر و إعراض المالك عنه، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة؛ لأنّه بعد تحقّق الإعراض يجوز للغير حيازته و تملّكه و لو بسبب الغوص روايتان مرويّتان عن السكوني و الشعيري الذي هو لقب آخر للسكوني، و اسمه إسماعيل و اسم أبيه مسلم، كما أنّ كنية أبيه أبو زياد.

إحداهما: ما رواه الكليني بإسناده عنه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: و إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به، و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم‌ [1]. و ليس المراد كون المقذف به لأهل الساحل بما هم كذلك، بل لأجل أنّهم أقرب بالأخذ من غيرهم، و إلّا فلو كان الأخذ من غير أهل الساحل يجوز له الأخذ أيضاً، كما لا يخفى.

ثانيتهما: ما رواه الشيخ بإسناده عنه قال: سُئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللَّه أخرجه، و أمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به‌ [2].


[1] الكافي 5: 242 ح 5، الفقيه 3: 162 ح 714، الوسائل 25: 455، كتاب اللقطة ب 11 ح 1.

[2] التهذيب 6: 295 ح 822، الوسائل 25: 455، كتاب اللقطة ب 11 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست