ملكه،
و الأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، و أمّا غيرها فالأقوى عدمه (1).
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام
الأوّل: في أصل حصول الملكيّة للغوّاص في مفروض المسألة؛ و هو غرق شيء في
البحر و إعراض المالك عنه، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة؛ لأنّه بعد
تحقّق الإعراض يجوز للغير حيازته و تملّكه و لو بسبب الغوص روايتان مرويّتان عن
السكوني و الشعيري الذي هو لقب آخر للسكوني، و اسمه إسماعيل و اسم أبيه مسلم، كما
أنّ كنية أبيه أبو زياد.
إحداهما: ما رواه الكليني بإسناده عنه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في
حديث عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: و إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه
الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به، و ما غاص عليه الناس و
تركه صاحبه فهو لهم [1].
و ليس المراد كون المقذف به لأهل الساحل بما هم كذلك، بل لأجل أنّهم أقرب بالأخذ
من غيرهم، و إلّا فلو كان الأخذ من غير أهل الساحل يجوز له الأخذ أيضاً، كما لا
يخفى.
ثانيتهما: ما رواه الشيخ بإسناده عنه قال: سُئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال:
أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللَّه أخرجه، و أمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم و
هم أحقّ به [2].
[1] الكافي 5: 242 ح 5، الفقيه 3: 162 ح 714،
الوسائل 25: 455، كتاب اللقطة ب 11 ح 1.
[2] التهذيب 6: 295 ح 822، الوسائل 25: 455،
كتاب اللقطة ب 11 ح 2.