responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50

كون المزمار آلة لهو حدوثاً وبقاءً.

وعلى هذا الأساس يمكن الحكم في سائر المقامات بمقتضى كون القضايا في النصوص الشرعيّة منزلة على القضايا الحقيقيّة؛ فحرمة كلّ عين بمعنى حرمة ما يناسبها من الأفعال في كلّ عصر بحسبه. فيكون استعمال العين على الوجه المناسب لها في كلّ عصر هو موضوع الحكم. فيتغيّر موضوع الحكم بحسب الانطباق خارجاً باختلاف الاستعمالات المناسبة.

والأولى أن يُقال: إنّ كون القضيّة عنواناً مشيراً على خلاف الأصل والظاهر، من كون الموضوع الواقعي مطابقاً لما اخذ في القضيّة موضوعاً للحكم؛ وإن كان المشير لا ينافي كون القضيّة حقيقيّة.

كما أنّ ما ذكرناه- من كون حرمة الشي‌ء بمعنى حرمة الامور المناسبة معه- لاينافي قيام القرينة على كون موضوع الحرمة هو شي‌ء خاصّ لا مطلق ما يناسبه وإن كانت القرينة هي مناسبة الحكم والموضوع؛ فإنّ ما ذكرناه هو مقتضى إطلاق الحكم وبدونه فالمتبع القرينة.

ففي الدم ما دام الاستعمال المتعارف هو الأكل فهو الموضوع للحرمة؛ وإذا هجر الأكل وتعارف استعمال آخر تبدّل موضوع الحكم مصداقاً، وكان المحرم هو غير الأكل من الاستعمال المناسب فعلًا. وأمّا الأكل فلا يكون حراماً لمجرّد دليل حرمة الدم.

نعم، لو كان هناك دليل بعنوان حرمة أكل الدم حرم وإن هجر أكله خارجاً.

وبالجملة فرق في الحكم بين أن يكون التحريم متعلّقاً بعنوان الدم فتكون حرمة أكله دائرة مدار كون الأكل منفعة مقصودة للدم حدوثاً وبقاءً، وبين كون التحريم متعلِّقاً بعنوان أكل الدم فيكون الأكل حراماً سواء كان منفعة مقصودة أو لم تكن أو كان كذلك حدوثاً لا بقاءً.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست