responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49

محرّماً بدليل حرمة الدم. نعم، جوازه بملاك الضرورة شي‌ءٌ آخر.

ومن قبيله ما إذا حكم بحرمة اللعب بآلة القمار وفرض خروج الآلة القمارية عن كونها كذلك في عصر، فإن كان لآلية القمار بالفعل موضوعيّة في الحكم بالحرمة فإذا زالت الآلية في زمان زال الحكم بتبعه؛ وإذا كانت آلة القمار عنواناً مشيراً لمصاديقها المعاصرة للخطاب بقى الحكم بعد انقضاء آليتها للقمار.

القضايا الشرعيّة حقيقيّة لا مشيرة:

ولكن الأمر في المثال هذا أهون؛ لأنّ الظاهر- بمقتضى كون القضايا الشرعيّة حقيقيّة- كون آلية القمار دخيلة في الحكم يبقى الحكم ببقائها ويزول بزوالها.

وربما كانت فتوى بعضهم بجواز اللعب بآلة الشطرنج إذا خرجت عن كونها آلة قمار عند العرف واستعملت لتحديد الذهن وجودته مبنيّاً على هذا الأساس. وإن كان يرد عليه أنّ حرمة الشطرنج موضوعها الشطرنج وهو باق بعد انقضاء آليتها للقمار عرفاً. نعم، لو كان الموضوع هو آلة القمار كان الحقّ كما في الفتوى المتقدّمة.

كما أنّ الشطرنج إذا كان اسماً لنفس اللعب بالآلة الخاصّة لم يكن تحريمه من تحريم العين بل تحريم للفعل الاختياري مباشرة.

واحتمال دخل آلية القمار عرفاً في حرمة اللعب بالشطرنج، يدفعه إطلاق المنع عن الشطرنج.

ومجرّد تعارف اللعب بالشطرنج قماراً لا يصلح مقيّداً لإطلاق الحكم؛ شأن سائر التعارفات الخارجيّة.

ومن هذا القبيل حرمة الملاهي لا بعنوانها بل بعناوينها الخاصّة كحرمة المزمار فإنّها لا تزول بخروج المزمار عن كونه آلة لهو واستعماله في غير الملاهي.

نعم، لو كان الموضوع هو الملهى كان حرمة المزمار حدوثاً وبقاءً دائرة مدار

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست