responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 51

وربما يمكن القول بأنّ العبرة في تحريم الأعيان بما يعدّ استعمالًا متعارفاً ومقصوداً لتلك العين في عصر التشريع وصدور النصوص وعرفه الناس آنذاك.

فإنّ المخاطب بحرمة الدم هو سلمان ومقداد وغيرهما. فما يكون استعمالًا متعارفاً للدم في عرف سلمان فهو المحرم عليه؛ ويحرم علينا ذلك أيضاً بقاعدة الاشتراك.

وبهذايقرّر قصورإطلاق حرمةالأعيان عن مناسباتها الحديثة في الأعصار المتأخّرة. ويمكن الإجابة على ذلك بأنّه: كما يحتمل ذلك، يحتمل كون حرمة الاستعمالات المناسبة للدم في عرف سلمان عليه بعنوان كونها استعمالات مناسبة؛ وهذا العنوان غير متحقّق في تلك الاستعمالات في عرفنا، فلا موجب لتسرّي حكمها إلينا بقاعدة الاشتراك، بل لو ثبت تحريمها كان بدليل آخر مفقود فرضاً.

الاستعمالات المناسبة للعين إذا كانت مجهولة قديماً

ينبغي التفطّن لنقطة هي: أنّ حرمة العين وإن كانت بمعنى حرمة الاستعمالات المناسبة لها؛ ولكن ربما يكون الاستعمال المناسب مجهولًا لأشخاص، وهذا لا ينافي اندراجه في عموم التحريم. فلو كنّا نحن ودليل حرمة الدم كان مقتضاه بالغضّ عن الاضطرار حرمة الاستفادة منه حتّى في تزريقه في العروق لمعالجة المرضى وإن كان هذا الاستعمال مغفولًا في عصر التشريع وصدور النصوص.

فحرمة الاستعمالات المفهومة من حرمة الأعيان يُراد بها الاستعمالات المناسبة لا المتعارفة خارجاً. ولو عبّر بالاستعمال المتعارف فالمراد به ما ذكرناه.

ويقابله الاستعمال غير المناسب، وإن تعارف فإنّه لا يدخل في حرمة العين.

فالتسميد باللحوم المقصود بها الأكل خاصّة وإن تعارف إلّاأنّه استعمال غير مقصود من اللحم وغير مناسب له، وإنّما يصير إليه المتشرّع لمنعه عن الاستعمال المناسب للحم، فلاحظ ولا تخلط.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست