responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48

والمراد بالمقصودة ما نعبّر عنه بالفعل أو الأمر المتناسب. كما أنّه بما ذكرناه اتّضح ضابط كون الشي‌ء من المحرمات لئلّا يجوز بيعها وأنّه ما لم يحرم جميع منافعه المقصودة لا يصدق حرمته بقول مطلق.

وأمّا الأفعال المناسبة فيمكن أن تكون ملحوظة بوجهين:

أحدهما: لحاظها على وجه الموضوعيّة وبملاك المناسبة.

ثانيهما: أن تكون ملحوظة على وجه الإشارة.

وبالجملة: لمّا كان تحريم العين بمعنى تحريم الفعل المناسب لها فكما يمكن لحاظ الفعل المناسب بما أنّه مناسب، موضوعاً للحكم حتّى أنّه إذا هجر ذاك الفعل بالنسبة إلى تلك العين زال الحكم عنه وكان كالأفعال غير المناسبة أصلًا خارجاً عن موضوع الحكم، كذلك يمكن لحاظ الفعل المناسب في عصر التشريع بشخصه موضوعاً للحكم حتّى لو زالت المناسبة بقي الحكم لكون الموضوع والعين من قبيل العنوان المشير، وتكون مناسبة الفعل للعين مصحّحة لإرادة الفعل من تحريم العين ويكفي في صحّة ذلك، المناسبة حين استعمال اللفظ وإن زالت بعده.

مثال ذلك هو: أنّ المناسب للدم في عصر التشريع هو أكله فتحريمه تحريم لأكله، فإذا تعارف استعمال الدم في غير الأكل وصار الأكل مهجوراً عند الناس لا بما هم متشرّعة بل بما هم عرفيّون فاستعملوه في تزريقه في العروق، فإن كان الدم عنواناً مشيراً إلى الأكل حرم أكل الدم حتّى في عصر هجر أكله وجاز استعماله تزريقاً في العروق.

وإن كان استعمال الدم له موضوعيّة فيكون التحريم في كلّ عصر متعلِّقاً بما يناسب الدم من وجوه الاستعمال. والاستعمال غير المناسب لا يكون محكوماً بالحرمة وإن كان في بعض الأزمنة السابقة مناسباً.

وعليه فلا يجوز تزريق الدم في عصر تعارفه وهجر أكله ولا يكون أكله حينئذٍ

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست