responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47

ولا ملازمة بين حلّ الانتفاع بالعين وبين جواز إبقائها إلّابنوع من الملازمة العرفيّة؛ دون الاستلزام العقلي.

نعم، مقتضى الأصل فيما جاز الانتفاع به جواز إبقائه وصنعه واقتنائه؛ ولكن لو دلّ دليل على وجوب الإتلاف لا يستلزم إلغاء كلّ منافعها من حيث الحكم التكليفي وإن استلزم إلغاء منافعها من حيث التأثير في جواز إبقاء العين.

وإن شئت فقل: ربما كان تحريم المنافع المقصودة دليلًا على عدم جواز صناعة تلك العين وإبقائها إلّاأنّه ليس في المنع من صناعة العين والأمر بإتلافها دلالة على تحريم منافعها المقصودة عقلًا، فضلًا عن غير المقصودة.

نعم، لا تكون المنافع مورد ترخيص فعلي؛ لأنّ المنافع من لوازم الوجود والمفروض كون الوجود في العين مبغوضاً. وملازم المبغوض وإن لم يكن مبغوضاً ولا محكوماً بحكمه إلّاأنّه لا يمكن الحكم عليه فعلًا بما يضاد الملزوم وإن كان حكمه في نفسه مغايراً لحكم الملزوم إلّابنحو الترتّب.

وبالجملة: فالأفعال غير المناسبة للأعيان ليست محرّمة لا بدليل حرمة العين ولا بدليل وجوب إتلافها فيما كان يجب.

وإن شئت فقل: إنّ قصور إطلاق حرمة العين عن حرمة الأفعال غير المناسبة لها إمّا للانصراف وإمّا لعدم صدق حرمة العين بملاحظتها؛ فكما أنّ حرمة المنفعة غير المقصودة لا تستلزم صدق حرمة العين بل ولا ينافي صدق حلّها، كذلك حلّ المنفعة غير المقصودة لا ينافي صدق حرمة العين. فالمنافع غير المقصودة خارجة عن إطلاق الموضوع المتعلّق للحكم حلّاً وحرمة خروجاً موضوعيّاً بلا حاجة إلى الانصراف.

وعلى هذا الأساس ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أنّه يشترط في صحّة البيع أن يكون المبيع مشتملًا على منفعة مقصودة ولو نادرة؛ وأنّه لا تكفي المنفعة غير المقصودة؛

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست