responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46

والمنساق منه هو المنع من الامور المترقبة من موردها؛ وليست إلّاالأفعال المناسبة لها.

الأفعال المرتبطة بالأعيان على أقسام خمسة:

أحدها: ما ناسب العين في عصر التشريع وكانت المناسبة معلومة للعرف.

ثانيها: الامور التي حدث استكشاف مناسبتها متأخِّراً.

ثالثها: وهي التي حدثت مناسبتها للعين في زمان متأخّر عن صدور الحكم؛ لا ما حدث العلم بمناسبتها متأخّراً. وسيأتي إمكان حدوث المناسبة كإمكان زوالها.

والبحث في هذا القسم تارةً من ناحية المناسب الجديد واخرى من ناحية المناسب القديم إذا زالت المناسبة فعلًا. وأمّا إذا كانت المناسبة باقية فلاريب في بقاء حكمه السابق. وإن شئت قسمت هذا القسم إلى قسمين؛ فإنّ البحث عن حكم الفعل المناسب القديم إذا زالت مناسباته فعلًا لا يختصّ بما إذا حدثت مناسبة جديدة، وعليه ف

القسم الرابع: الأفعال المناسبة في عصر التشريع مع زوال المناسبة فعلًا.

وقسم خامس: وهي الاستعمالات التي لا تناسبها؛ كاتّخاذ الدف مكيالًا والمزمار عصا ونحو ذلك.

ولاشكّ أنّ‌تحريم العين لا يدلّ على تحريم مثل هذه الأفعال غير المناسبة خلافاً لما يستفاد من كلام النراقي قدس سره في المستند، في بحث آلات اللهو من كتاب الشهادات.

كما ولا يدلّ وجوب إتلاف العين على حرمة مثل هذه الأفعال في موردها؛ فإنّه لا ملازمة بين وجوب الإتلاف وبين حرمة الانتفاع بالعين منفعة غير مقصودة، فلا يكون المنتفع بالعين حينئذٍ مرتكباً لمعصية زائدة على معصية عدم إتلاف العين واقتنائها من دون أن يكون الفعل غير المناسب حراماً آخر. بل ولا ملازمة بين وجوب إتلاف العين وبين حرمة المنافع المقصودة إلّابنوعٍ من الملازمة العرفيّة. كما

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست