responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45

الوجه السادس: قصور إطلاق حرمة الأعيان عن تحريم ما ناسبها حديثاً وكذا الكلام في قصور إطلاق حلّ الأعيان:

قد يقال: إنّ من جملة المحرّمات في الشريعة هي الأعيان؛ وتحريمها بمعنى تحريم الفعل المناسب لها؛ فكيف يتمسّك بإطلاق حرمة العين لتحريم الامور التي حدثت مناسبتها للعين في زمان متأخِّر؟! ومنه يظهر الكلام في إطلاق حلّ الأعيان كحلّ بهيمة الأنعام.

ويرد عليه: أنّه لا منافاة بين ما سبق منّا ويأتي إن شاء اللَّه تعالى- وقد أصررنا عليه- من حجّية الإطلاقات في الموضوعات الحديثة وبين تخصيص حرمة الأعيان، كآلات اللهو بخصوص المنافع المقصودة من تلك الأعيان كالآلات في عصر التشريع وجواز الانتفاع بها في المنافع الحديثة، وأنّ حرمتها مخصوصة بالاستفادات الشائعة في تلك الأعصار؛ كلّ ذلك للفرق بين الملاكين. ومن بيان الكلام في حرمة الأعيان يظهر ما ينبغي القول به في حلّها.

بيان ذلك: أنّ ملاك حجّية الإطلاقات في الموضوعات الحديثة هو شمولها لها فإطلاق «المسافر يقصر» يشمل المسافر بالوسائط الحديثة لشموله للسفر بالدواب والنعم ومجرّداً عن أيّ مركب.

وأمّا تحريم الأعيان فلمّا لم يكن له معنى إلّاحرمة الأفعال المناسبة عرفاً لتلك العين لعدم تعقّل حرمة العين بدون حرمة الأفعال المناسبة لها لم يكن مناص عن توجيه الحكم بالحرمة بذلك. فحرمة الامّهات بمعنى حرمة نكاحهنّ لا التكلّم معهنّ، بل ولا النظر إليهنّ ولا الإنفاق عليهنّ وهكذا؛ وحرمة الخمر بمعنى حرمة شربها؛ وحرمة الميتة تحريم لأكلها، وهكذا.

غير أنّ نكتة توجيه حرمة الأعيان بما ذكرناه، هي أنّ التكليف لا يتعلّق إلّابما هو مقدور؛ والمقدور هو الأفعال المناسبة لها. ومعنى حرمة العين هو الحرمان منها

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست