responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 320

يجري استصحاب عدم تحقّق الركوع أو السجود في موارد الشكّ، لأنّ الاستصحاب لا يجري لتعيين المعاني والأوضاع، كالشكّ في بقاء اليوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة.

نعم، لمّا كانت موارد الشبهة المفهوميّة، من قبيل الأقلّ والأكثر الارتباطي، حيث يحتمل عدم صدق المفهوم على تقدير الأقلّ مثلًا، كان الرجوع إلى البراءة فيها مبتنياً على القول بالبراءة في تلك المسألة.

وأمّا على ما حقّقناه فيجب على المكلّف الاحتياط لا للأصل، بل حتّى على البراءة هناك لابدّ من الاحتياط هنا، ولكن لا بملاكه بل بملاك الدليل الاجتهادي؛ فإنّ المفهوم من السجدة لمّا كان هو الوضع وإلقاء الثقل، وذلك لعدم فهم مجرّد مماسّة الجبهة فعلًا، والذي نتيجته حصر وضع السجدة لغةً وعرفاً في إلقاء الثقل على المسجد، فلا ينبغي سقوط الأمر بدون امتثاله والإتيان بمتعلّقه، فيجب إلقاء الثقل تحقيقاً لإيجاد السجدة لا للشكّ في تحقّق السجدة بدونه؛ فإنّه بدونه يجزم بعدم تحقّق السجدة ولا يشك.

وهكذا في مثل الصعيد لما كان الشكّ في وضعه لغير التراب مساوقاً لوضعه لخصوص التراب، تعيّن التيمّم بالتراب لعدم تحقّق امتثال الأمر بدون الاتيان بمتعلّقه. والمسألة بحاجة إلى مزيد تحقيق.

الأمر الثاني: ضابط النسب عند الشارع‌

نبيّن فيه هل يتّحد اصطلاح الشارع في النسب‌مع اصطلاح العرف واللغة، أو لا؟

قد اشتهر على ألسنة الفقهاء نفي النسب الشرعي في موارد الزنا، وأنّ المتولّد من الزنا منفيّ عن أبويه شرعاً وإن كان ولداً عرفاً ولغة.

وليعلم أنّ مجرّد عدم انتساب الولد عن زنا في الشرع لأبويه، لا يعني أنّ ذلك‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست