responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 321

اصطلاح خاصّ للشارع؛ فربما يكون المعنى الشرعي للولد هو المعنى اللغوي والاختلاف بينهما في المصداق نظير اختلافهما في الطهارة والنجاسة، وعليه فلو كانت طهارة المولد مأخوذةً في صدق النسب عرفاً، حيث يمكن تخصيصهم لوضع النسب بخصوص ذلك، فإنّ للعرف نكاحاً وسفاحاً بغضّ النظر عن حكم الشرع، كان الشارع في استعماله الأنساب تابعاً للعرف وإن اختلف عنه في المصداق وما يعدّ ولد نكاح أو غيره.

ألا ترى أنّ النكاح له معنى عرفي، وتعيين مصداقه في الشرع في نوع خاصّ لا يعني وضعاً جديداً له شرعاً فكذلك النسب.

هذا، ولكنّ الظاهر أنّه لا يعتبر في النسب العرفي طيب الولادة، بل وضع الأنساب للأعمّ، فيقع الكلام في تخصيص الشارع للنسب بخصوص موارد طيب الولادة بعنوان الحكومة والذي مآل وضعه إليها، أوليس للشارع وضع كذلك وإن كان له أحكام خاصّة ببعض موارد النسب العرفي، كما له أحكام لا تجري في بعض آخر، من دون تصرّف له في تحديد معنى النسب.

ظهر الثمرة في موارد عدم الدليل على ثبوت الحكم لعامّة موارد النسب العرفي أو خاصّتها.

ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على نقطة، هي أنّه لو فرض نفي النسب شرعاً بين الأب وولده فلا يلازم هذا نفيه بين الولد وامّه، فلا ينبغي بمجرّد الدليل على الأوّل الالتزام بالثاني، كما أنّه لا ملازمة بين نفي النسب في موارد الولادة بالزنا وبين نفيه في موارد التولّد على وجه محرّم آخر كالمساحقة وما شاكلها. فلا تغفل عن هذا المطلب، فإنّه ينفعك فيما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.

وقبل التعرّض لأدلّة المسألة ينبغي نقل كلمات الفقهاء في المقام لتتّضح الأقوال في المسألة:

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست