responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319

إمّا أن يصحّ الاعتماد عليه في تفهيم القرينيّة فهو مبيّن لا إجمال فيه، أو لا يصحّ فهو أيضاً لا يستدعي الإجمال.

ومن جملة تطبيقات البحث هو الحديث الذي نحن بصدد تبيانه، وهو حديث:

«الولد للفراش وللعاهر الحجر» فإنّ الجملة الاولى لو صدرت مستقلّة أفهمت ثبوت النسبة إلى الفراش مع دوران الأمر بين الفراش وغيره من زنا أو وطء شبهة، معلوم أو مشكوك؛ ومع الإقتران يفهم منه كون النصّ بصدد بيان الحكم عند الدوران بين الفراش والزنا خاصّة، كما هو المعروف؛ ولذا يحكمون في موارد الدوران بين الفراش والشبهة بالقرعة كما قيل، لا لكون الاقتران من محتمل القرينيّة حتّى يتبجّح به القائل بسراية الإجمال في محتمل القرينيّة، بل لكون الظاهر من الإلحاق بالفراش هو المنفيّ عن العاهر، وهذا لا يعقل إلّافي دوران الأمر بين الفراش والزنا وإلّا فانتفاء ولد الشبهة- لو كان- عن العاهر، سالب بانتفاء الموضوع.

وظنّي- واللَّه العالم- أنّ جلّ الموارد التي حكموا فيها بسراية الإجمال من محتمل القرينيّة، كانت القرينيّة ارتكازيّة جزميّة، كما في هذا المورد فلم تكن ثمرة بين الإجمال وبين ما ندّعيه.

ومن جملة موارد الثمر لما أسلفناه- من عدم الإجمال في المفاهيم للألفاظ بالنسبة إلى أهل المحاورة والعرف بحيث يوجب تردّد المعنى- هو عدم جواز الرجوع إلى الاصول العمليّة في مثل ألفاظ الركوع والسجود والصعيد ونحوها، بل المرجع ما هو نتيجة الاحتياط، لكن لا بملاكه بل بملاك الدليل الاجتهادي؛ وذلك فإنّه لو شكّ في تقوّم الركوع بحدّ خاصّ من الانحناء أو تحققه بما دونه، وكذا لو شكّ في تقوّم السجدة بإلقاء الثقل على المسجد أو تحقّقه بمجرّد المماسّة، فعلى مسلك القوم- المعروف بين المتأخّرين- يحكم بالبراءة شأن كلّ الشبهات المفهوميّة، ولا

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست