responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 312

ضعيف؛ لعدم السند له، وعمدة الدليل هو بناء العقلاء وسيرتهم الممضاة بعدم ردع الشارع وإن كان فيما ذكره قدس سره إشكال؛ فإنّ حديث «من أتلف...» وإن لم يثبت بهذا اللفظ، ولكن الأدلّة اللفظيّة غير قاصرة عن الدلالة على ضمان التالف، وتمام الكلام في محلّه.

وكيف كان فدعوى بناء العقلاء على لزوم تدارك وصف السلامة بالعلاج مع الإمكان بحسب المتعارف غير مجازفة.

وقصور هذه الوجوه عن إثبات جواز معالجة الجنس المخالف بالذكورة والانوثة واضح.

الخامس: بعض النصوص الدالّة على جواز تعرّض المرأة للعلاج بالخصوص مع كون المعالج أجنبيّاً، ففي معتبرة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال: «إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت» [1].

ولو تمّ إطلاق الخبر لحكمنا بجواز تعرّض المرأة لمعالجة الأجنبي لها ولو بدون ضرورة، ولكنّه مقيّد باضطرارها، فتأمّل.

هذا مع إطلاق النهي عن معالجة الرجل للمرأة وبالعكس‌ [2].


[1] الوسائل 14: 172، الباب 130 من مقدّمات النكاح، الحديث 1.

[2] نفس المصدر، بقيّة أحاديث الباب وغيرها.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست