responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 313

الفرع الثالث: حكم النسب مع تحقّق الاستيلاد بغير الجماع‌

إذا تحقّق الاستيلاد بغير الجماع سواء كان التلقيح على وجه محلّل أو محرّم ففي النسب تفصيل. ولتحقيق الحال في المقام يقع البحث عن أمرين:

أحدهما: ضابط النسب عرفاً والمعيار في الانتساب إلى الأب وإلى الامّ وبتبعهما إلى سائر الأقارب.

وثانيهما: الضابط للنسب شرعاً، وأنّه هل يختلف ضابط الشرع في النسب عن ضابط العرف، أو أنّ المعيار في النسب الشرعي ما هو المعيار للنسب العرفي؟

الأمر الأوّل: ضابط النسب عرفاً

ضابط النسب عرفاً

الذي يلوح في بادئ النظر هو كفاية الخلق من ماء الرجل في انتساب الولد إليه، وأنّ المخلوق من نطفة الرجل يعدّ ابناً أو بنتاً له بلا فرق بين تكوّنه في رحم طبيعي أو رحم صناعي؛ فإنّ التولّد من الرجل باعتبار كون نطفته منشأ للولادة وتكوّن الحمل. وهذا هو القدر المتيقّن من صدق الولادة بالنسبة إلى الأب وصدق الأبوّة.

وأمّا إذا كان التكوّن بسبب غير ماء الرجل، كما يقال بتكوّن الحمل من بعض خلايا الجسم حيث تزرع في الرحم، ففي صدق الابوّة بمثله إشكال، بل ربما يمنع من ذلك. والسرّ في ذلك أنّ صدق الألفاظ منوط بوضعها للمعاني، وحيث لم يكن الاستيلاد بغير النطفة أمراً معهوداً في عصر التشريع، ولم يكن متصوّراً للناس سابقاً، فلم يكن للألفاظ وضع بلحاظه.

وليس هناك حكم عقلي بلزوم تولّد الإنسان من أبوين، ألا ترى أنّه لو زرعت خليّة امرأة في رحمها فأنتجت ولداً لم تكن الامّ أباً لولدها، والسرّ في ذلك أنّ الذكورة شرط في صدق الابوّة بحسب المعنى الوضعي.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست