responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 311

والذي يمكن الاستدلال به لجواز العلاج بل وجوبه كما سبق‌ امور- وشي‌ء منها لا يقتضي مباشرة العلاج للجنس المخالف-: معالجة الجنس المخالف بالذكورة والأنوثة

الأوّل: حديث: «من سمع مسلماً ينادي يا للمسلمين...».

ودعوى أنّ استنجاد المريض بمعالجة يستدعي وجوب إجابته فضلًا عن جوازه، وإطلاقه شامل لما إذا استلزم ذلك ارتكاب محرّم، ممنوعة. ولو سلمت فهي محكومة.

الثاني: حديث: «ما دون السمحاق أجر الطبيب» بناءً على أنّ ما فوق السمحاق مفروض كون غرامته وديته زائداً على أجر العلاج.

الثالث: أنّ ترك المداواة ظلم، كما أنّ أصل التسبيب إلى حدوث المرض ظلم، فإنّ الظلم إنّما هو بلحاظ أثر الجناية، ولا فرق فيه بين الحدوث والبقاء، فتأمّله.

والسرّ في التأمّل هو أنّ إطلاق أدلّة الأحكام محكومة على المعروف بأدلّة نفي الحرج والضرر، ومهما كان حكم ضرريّاً يكون منفيّاً بتلك الأدلّة.

إن قلت: هذا إذا لم يكن الحكم من أساسه ضرريّاً أو حرجيّاً.

قلت: نعم، ولكن فيما كان دليل الحكم لفظيّاً لئلّا يلغو، وأمّا إذا كان دليل الحكم هو حكم العقل فلا بأس برفعه من الأساس، وذلك فيما حكم العقل معلّقاً على عدم ورود ترخيص بخلافه من جهة الشارع، ومعه فلا موضوع لحكم العقل كما إذا رخّص الشارع في ضرب أو جرح، وتمام الكلام في غير المقام.

الرابع: بناء العقلاء على لزوم تدارك الجنايات. وحكمهم بالأبدال إنّما هو في فرض عدم إمكان المبدل نفسه وإلّا فلا تصل النوبة إلى البدل.

وهذا هو العمدة في الحكم هنا وفي الحكم بضمان التوالف من الأعيان والأوصاف. وقد ذكر سيّدنا الاستاذ أنّ الاستدلال لضمان التالف بحديث الإتلاف‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست