responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 310

إذا تمهّد ما أسلفناه فهنا فروع‌: تلقيح ماء الرجل بزوجته بوجه غير الجماع‌

الفرع الأوّل: تلقيح ماء الرجل بزوجته بوجه غير الجماع‌

الظاهر أنّه لا بأس به؛ للأصل بعد عدم دليل على المنع، بل يدلّ عليه بعض عمومات أو إطلاقات الحثّ على الاستيلاد مثل: «تناكحوا تناسلوا...» [1].

نعم، ربّما يستلزم التقليح حراماً آخر كالنظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه ولمسه، وهذا لا يستلزم حرمة التلقيح؛ لعدم سراية الحكم من الملزوم.

ثمّ إنّ المتيقّن من أدلّة حرمة النظر واللمس إنّما هو ذلك بالنسبة إلى الظواهر للأبدان، وأمّا النظر واللمس بالنسبة إلى جوف البطن مثلًا والأمعاء فلم يعلم حرمة ذلك.

الفرع الثاني: إذا انحصر الاستيلاد للزوجين في التلقيح وفرض استلزامه لمحرم من نظر أو لمس‌، ففي جواز التلقيح تفصيل:

فقد يكون الصبر على ترك الاستيلاد حرجاً ومشقّة كما في كثير من الموارد ولو لاستلزامه تزوّج الرجل بامرأة اخرى‌ ممّا يكون حرجاً على المرأة غالباً وعلى الرجل كثيراًما، فلاينبغي الشكّ في‌جوازه حينئذٍ؛ لأدلّة نفي‌الحرج و قاعدة الاضطرار.

وأمّا بدون الاضطرار ففي جوازه إشكال؛ والذي ينبغي أن يُقال هو أنّ الاستيلاد بالتلقيح قد لا يكون مصداقاً للعلاج، وذلك كما إذا لم ينحصر الاستيلاد في التلقيح، فلا وجه لجوازه حيث استلزم محرّماً.

وأمّا إذا صدق عليه العلاج ففي جوازه إشكال، والحكم بالجواز مبتن على جواز المعالجة بملاكها لا بملاك الضرورة، فلابدّ من ملاحظة أدلّة المسألة، أعني العلاج وقد تقدّمت في المسألة الثالثة.


[1] مستدرك الوسائل 14: 153.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست