responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 309

إلّا أنّ في موثّق زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنّه لم يطأها أحد، فوقعت عليها ولم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال:

«هوذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود» [1].

وجوب حفظ الأنساب من الاختلاط والاشتباه‌

إنّ الروايات المتقدِّمة هي عمدة المدرك لقاعدة وجوب التوقّي من اختلاط الأنساب، فإنّ تشريع العدّة والأمر بالفحص عن شأن المرأة وأنّ لها زوجاً أو لا، وأنّها مستبرئة أو لا، والأمر بالتحرّز من الفرج خاصّة عند الاستمتاع بالأمَة التي زعم بائعها استبراءها، أو بالتحرّز عن الإنزال، كما في صحيح البزنطي، ظاهر بحسب المتفاهم العرفي في كون الملاك صيانة الأنساب من الاختلاط والاشتباه.

كما ويمكن الاستدلال لذلك بما ورد من التهويل بادّعاء نسب ليس له أو التبرّئ من نسب ثابت.

وبما ورد من الأمر بنسبة الأشخاص إلى آبائهم في قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ‌ [2].

وبما تقدّم من بعض الأخبار الحاثّة على الاحتياط في الفروج؛ لأنّ منه الولد، بناءً على أنّ المراد به كون الفرج منشأ الولد ومحلّ انعقاده، فيكون ترك الاحتياط منشأ لاختلاط النسب. وسيأتي إن شاء اللَّه تفصيل ما يتعلّق بالأنساب من حرمة التسبيب إلى جهالتها.


[1] نفس المصدر، الباب 7، الحديث 2.

[2] سورة الأحزاب الآية 5.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست