إنّ
الروايات المتقدِّمة هي عمدة المدرك لقاعدة وجوب التوقّي من اختلاط الأنساب، فإنّ
تشريع العدّة والأمر بالفحص عن شأن المرأة وأنّ لها زوجاً أو لا، وأنّها مستبرئة
أو لا، والأمر بالتحرّز من الفرج خاصّة عند الاستمتاع بالأمَة التي زعم بائعها
استبراءها، أو بالتحرّز عن الإنزال، كما في صحيح البزنطي، ظاهر بحسب المتفاهم
العرفي في كون الملاك صيانة الأنساب من الاختلاط والاشتباه.
كما
ويمكن الاستدلال لذلك بما ورد من التهويل بادّعاء نسب ليس له أو التبرّئ من نسب
ثابت.
وبما
ورد من الأمر بنسبة الأشخاص إلى آبائهم في قوله تعالى:
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[2].
وبما
تقدّم من بعض الأخبار الحاثّة على الاحتياط في الفروج؛ لأنّ منه الولد، بناءً على
أنّ المراد به كون الفرج منشأ الولد ومحلّ انعقاده، فيكون ترك الاحتياط منشأ
لاختلاط النسب. وسيأتي إن شاء اللَّه تفصيل ما يتعلّق بالأنساب من حرمة التسبيب
إلى جهالتها.