اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 308
وفي
خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوّج
المرأة متعة بغير بيِّنة؟ قال: «إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس» [1].
وفي
معتبرة حفص بن البختري عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الرجل يشتري الأمَة من
رجل فيقول: إنّي لم أطأها؟ فقال: «إن وثق به فلا بأس أن يأتيها» [2].
ونحوه
خبر أبي بصير.
وفي
خبر ابن حكيم: نفى البأس إذا ضمن مولاها.
وفي
صحيح ابن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم
تحض، قال: «يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت- يئست خ ل-» قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي
طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: «إن كان عندك أميناً فمسّها»
وقال: «إنّ ذا الأمر شديد، فإن كنت لابدّ فاعلًا فتحفّظ لاتنزل عليها» [3].
وفي
الصحيح على الظاهر لابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من
رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها، أيجزي ذلك أم لابدّ من استبرائها؟
قال:
«يستبرئها بحيضتين» قلت: يحلّ للمشتري ملامستها؟ قال: «نعم، ولا يقرب فرجها» [4].
وفي
خبر أبي بصير في حديث: إنّه قال لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يشتري الجارية
الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء، يستبرئها؟ قال: «أمرها شديد إذا كان مثلها
يعلق فليستبرئها» [5].
[1] نفس المصدر،
الباب 31 من المتعة الحديث 4 وراجع الباب 33، الحديث 2.
[2] نفس المصدر 14:
503، الباب 6 من نكاح العبيد، الحديث 1.