responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 308

وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيِّنة؟ قال: «إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس» [1].

وفي معتبرة حفص بن البختري عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الرجل يشتري الأمَة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها؟ فقال: «إن وثق به فلا بأس أن يأتيها» [2].

ونحوه خبر أبي بصير.

وفي خبر ابن حكيم: نفى البأس إذا ضمن مولاها.

وفي صحيح ابن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض، قال: «يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت- يئست خ ل-» قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: «إن كان عندك أميناً فمسّها» وقال: «إنّ ذا الأمر شديد، فإن كنت لابدّ فاعلًا فتحفّظ لاتنزل عليها» [3].

وفي الصحيح على الظاهر لابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها، أيجزي ذلك أم لابدّ من استبرائها؟

قال: «يستبرئها بحيضتين» قلت: يحلّ للمشتري ملامستها؟ قال: «نعم، ولا يقرب فرجها» [4].

وفي خبر أبي بصير في حديث: إنّه قال لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء، يستبرئها؟ قال: «أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها» [5].


[1] نفس المصدر، الباب 31 من المتعة الحديث 4 وراجع الباب 33، الحديث 2.

[2] نفس المصدر 14: 503، الباب 6 من نكاح العبيد، الحديث 1.

[3] نفس المصدر، الحديث 2.

[4] نفس المصدر، الحديث 5.

[5] نفس المصدر، الباب 3، الحديث 9.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست