responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 30

الاشتباه في تشخيص العلّة المنصوصة:

إنّ تحديد العلّة بحاجة إلى عناية فربما يتوهّم غير العلّة علّة وربما يكون المستظهر من تركيب في مورد ما لا يستظهر منه في مورد آخر؛ فإذا قيل: لا تشرب الخمر لإسكارها فيستظهر منها كون العلّة السكر لا شرب المسكر فيحرم الإسكار ولو بغير الشرب كالشمّ وغيره. بينما إذا قيل: لا تأكل الرمّان لحموضته، كان الظاهر منها أو المتيقّن، كون العلّة أكل مطلق الحامض لا مطلق الاستعمال غير الأكل.

والسرّ في الاختلاف هو أنّ من جملة ما يحدّد المقصود والظهور هو المناسبات بين الأحكام والموضوعات؛ ولذا ترى استظهار علّية الإسكار ولو بغير الشرب للتحريم حتّى إذا كانت العلّة المذكورة في النصّ هكذا: لأنّه شرب مسكر؛ مع أنّ المستظهر من المثال الثاني كون العلّة أكل الحامض خاصّة ولو قيل في التعليل: لأنّه حامض بدل أكل حامض.

وربما يكون الكلام مجملًا من ناحية تحديد العلّة فيقتصر على المقدار المتيقّن.

والدقّة في استظهار ما هو المناط والعلّة للحكم، لها دخل كبير في ناحية الاجتهاد. ولا بأس بالتنبيه على بعض التطبيقات تتميماً للفائدة فنقول:

أمثلة للعلل المنصوصة:

من جملة النصوص المشتملة على التعليل للحكم هو ما ورد من تعليل حرمة إسقاط النطفة بعد العلوق بأن أوّل ما يخلق نطفة، فإنّ المفهوم منه أنّ المحرّم هو إسقاط حمل يكون مبدءً لخلق إنسان مع قابليّة فعليّة غير متحقّقة قبل العلوق؛ فلذا يجوز العزل كما نبّه على ذلك وعلى عدم تحقّق العلّة المتقدّمة في نصّ آخر.

غير أنّ الظاهر أو المتيقّن من التعليل هو حرمة كلّ إسقاط لحمل موصوف‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست