responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 31

بالوصف المتقدّم، لا حرمة اعدام كلّ موصوف بذلك الوصف وإن لم يكن حملًا ولا صدق عليه الإسقاط. وعليه فلا يمكن التعدّي بلحاظ هذا التعليل إلى الأجنّة المغروسة في غير الأرحام من الأنابيب الطبّية، فلاحظ.

ومن جملة التعليلات هو التعليل المعروف المبارك والذي يحلّ مشكلات معاصرة كثيرة ألا وهو تعليل طهارة البئر بالنزح بأنّ لها مادّة؛ وعلى أساس هذا التعليل يحكم بعصمة المياه المتّصلة بالبيوت عبر المجاري المتعارفة الآن؛ فالعلّة لطهارة البئر إذا تنجّس ماؤها بالتغيّر ثمّ زال التغيّر بالنزح هو اشتمالها على المادّة كما في النصّ. وربما يتمسّك بإطلاق التعليل لعدم اشتراط المزج في الماء إذا اريد تطهيره بكرٍّ بل يكفي مجرّد اتّصاله بالمادّة.

ويردّه: أنّه لا إطلاق في التعليل؛ نظراً إلى أنّ العلّة لطهارة البئر المتغيّرة بعد النزح هي اشتمالها على المادّة؛ والنزح ملازم للمزج.

وإن شئت فقل: إنّ النصّ في قوّة أن يقال: النزح مطهّر لاشتمال البئر على المادّة، فيفيد أنّ النزح وما بحكمه- والمفروض ملازمته للمزج- في كلّ ما له مادّة يطهّر.

والتمسّك لطهارة ما له مادّة، بغير النزح والمزج، من قبيل التمسّك للمنع من غير أكل الحوامض من سائر الاستعمالات بالتعليل في المثال السابق.

وعلى هذا الأساس لا يمكن التمسّك بمثل هذا التعليل لطهارة الماء المنفعل بغير التغيّر بمجرّد الاتّصال بالمادّة والكرّ؛ فإنّ النزح يلازم فصل شطر كبير من الماء النجس فلا يلزم من علّية المادّة للطهارة حينئذٍ العلّيّة بدون فصل شي‌ء وبمجرّد الاتّصال بالمادّة. نعم، للحكم بالطهارة وجه آخر ليس هذا محلّ ذكره.

ومن جملة التعليلات: ما ورد في تحديد المسافة الموجبة للقصر في الصلاة بأنّه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه وأنّ كلّ يوم بعد هذا فهو كسابقه، فلو لم يوجب مسيرة يوم للتقصير لما أوجبه مسيرة ألف سنة. وعلى أساس هذا التعليل‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست