responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 280

عود إلى أصل البحث‌عود إلى أصل البحث‌

وكيف كان فما يناسب ما نحن فيه من البحث إثبات ولاية الحاكم على المنع والنهي، وعليه فيجوز المنع من بعض الأنكحة، وتمام الكلام في غير المقام.

ثمّ إنّ دعوى كون الجزم بالعيب في الحمل ممّا لا يتيسّر عادةً، ليس من شأن الفقيه؛ فإنّ تنقيح صغريات الأحكام ليس وظيفته وإنّما شأنه بيان الحكم على تقدير الموضوع.

مع أنّ المنع من حصول الجزم بتعيّب الحمل في مثل هذه الأزمنة، حيث تطوّرت فيها وسائل الطبّ والمختبرات، مجازفة.

أدلّة حرمة الإحبال مع الجزم بعيب الحمل‌

وكيف كان فما يمكن أن يكون دليلًا لتحريم الإحبال والمنع منه في الفرض وجوه:

الوجه الأوّل: دعوى كون المتفاهم العرفي من أدلّة حرمة الجناية على الإنسان، هو حرمتها بالمعنى الأعمّ من الاسم المصدري، فليس الممنوع هو خصوص إحداث الجناية بل المنع بلحاظ أثره، فإذا نهى المولى عبده من جعل ولده أعمى أو أعرج أو مجنوناً، ألا نفهم منه المنع من إحداث ولد بهذه الأوصاف؟

وإذا نهى المولى عبده من جعل مائه أو غذائه مرّاً أو مالحاً، ألا يفهم العبدُ المنع من إيجاد ماء وغذاء لأكله وشربه كذلك؟

وبالجملة: فلا يبعد كون المتفاهم العرفي من عموم أدلّة حرمة العدوان والجنايات، هو حرمة ما يثمر آثارها. أو فقل: إنّ مدلولها حرمة آثارها مباشرة أو تسبيباً.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست