responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 279

الوسيعة غير حاجة القرى إليها، فلا تصدق الضرورة إلى هدم المسجد في القرية مع صدقها في بعض البلاد، والحاكم هوالقيّم على المجتمع والمتصدّي لزمام أمرهم ورعاية شأنهم فهو النائب عنهم والمتكفِّل بمباشرة أمورهم.

وعلى هذا الأساس فلو فرضنا أنّ تشريح الميّت كان حراماً مطلقاً إلّاأنّه كان تتوقّف عليه الخبرة في الطب ممّا تتطلّبها ضرورة المجتمع، جاز للحاكم الترخيص في ذلك؛ لقاعدة الاضطرار بالتقريب المتقدّم.

أوترى أنّه لو اضطرّ إنسان في حفظ حياته إلى أخذ عضو من الميّت للترقيع، أو تقطيع بدن الميّت ليطّلع على مرضه فيعالج نفسه، يجوز له ذلك، ثمّ لا يجوز للمجتمع- وهم في معرض الوقوع في مثل ذلك المرض- فعل ذلك دفعاً له عن أنفسهم، ولا تكون هذه ضرورة تبيح المحظورات؟!

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست