responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 281

الوجه الثاني: إنّه إذا وجب رفع مثل ذاك المرض، فيما كان واقعاً في الخارج بغير استناد إلى شخص خاصّ، فكيف لا يجب دفعه؟!

وإن شئت فقل: إنّ ما يقتضي وجوب معالجة المضطرّ برفع الضرورة، يستدعي وجوب دفع الضرورة، فإنّ المتفاهم من دليل وجوب إجابة المضطرّ هو عدم رضا الشارع ببقاء الناس في الضرورات، مع وجود من يتمكّن من صرف ضروراتهم. فإذا كان كذلك فهل يحتمل ترخيص الشارع في إيجاد الضرورة أوّلًا؟!

واحتمال أنّه يجوز إيجاد الضرورة ثمّ يجب رفعها من قبيل فعل المجانين.

وعلى هذا الأساس يمكن الاستدلال للمدّعى ولوجوب معالجة المرضى- مع عجزهم المالي عن المباشرة- بما دلّ على أنّ اللَّه جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، ولو علم أنّه لا يفي بهم لزادهم، وأنّ العلّة في تشريع الزكاة رفع حاجة الفقراء [1].

فإنّ من جملة مؤونة الفقير والذي يجب رفعه بدفع الزكاة، مؤونة علاج مرضه. ومن وجد كلّ مؤونته عدا مؤونة العلاج عدّ فقيراً. فهلّا ينافي ما دلّ على وجوب تمكين المريض من الزكاة لعلاج نفسه، مع جواز التسبيب إلى مرض لا يتمكّن من رفعه؟! دليل جواز التسبيب إلى الحمل المعيوب وردّه‌

الوجه الثالث: وقد يستدلّ لجواز التسبيب إلى الحمل المعيوب بما ورد من كراهة جملة من كيفيّات الجماع، معلّلًا باقتضائها عيباً في الحمل الناشئ منه. من‌


[1] قد يتوهّم دلالة مثل هذه الأحاديث على وجوب بذل غير الزكاة على الغني عند حاجة الفقير وتخلّف بعض الأغنياء عن أداء ما عليهم من الزكاة، لوجوب رفع حاجة الفقير.

ويردّه: أنّ هذا الوجوب انحلالي، فعلى كلّ غني رفع بعض الحاجات بما عليه من الزكاة، وأنّ رفع حاجة الفقراء علّة هذا الجعل المنحلّ والمتعدّد، لا أنّ هناك جعل بسيط واحد حتّى لا يمتثل إلّابموافقة الكلّ. ويشهد لما ذكرنا سيرة المتشرّعة من متديّني الأغنياء على عدم بذل عامّة أموالهم والاكتفاء لأنفسهم بمقدار الضرورة.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست