responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 269

المسألة الخامسة: إذا علم الرجل بكون المولود منه مريضاً،

لخلل في نطفته أو عيب في المرأة التي تحمل أو عدم التئام نطفته مع الرحم الخاص، ففي جواز إحباله لتلك المرأة إشكال (1).

(1) المرض الملمّ بالحمل: تارةً يكون صعباً مميتاً أو نحوه ممّا لا يتحمّل بحسب العادة، وقد يكون أمراً يسيراً كنقص في إصبع أو ضعف يسير في البصر.

وعلى التقديرين فقد يكون المرض قابلًا للعلاج بعد تولّد الحمل أو قبله أثناء الحمل، وقد لا يكون قابلًا للعلاج.

وعلى التقادير قد يكون العيب والنقص محتملًا، وقد يكون قطعيّاً.

الصورة الاولى: أن يكون المرض في الحمل صعباً لا يقبل العلاج مع كونه قطعيّاً.

وليعلم أنّ الأصل يقتضي حلّ الاستيلاد في الفرض، ويكون المنع بحاجة إلى دليل يوجب رفع اليد عنه. نعم، على مسلك الأخباري القائل بالاحتياط في الشبهات التحريمية، يكون الاستيلاد- في فرض احتمال حرمته- ممنوعاً احتياطاً، ولكن المبنى ممنوع.

بل قد يقال: بجواز التسبيب إلى مرض الحمل، اختياراً بشرب دواء يوجب خللًا في النطفة يقتضي نقصاً في الحمل؛ لكون الممنوع هو الجناية على الإنسان‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست