responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 270

والنطفة ليس بذلك وإن كان فيه قابليّة التحوّل إلى إنسان، فإنّ عدم جواز الجناية وإسراء النقص على الغير لا يلازم حرمة إيجاده ناقصاً من الأوّل.

كما أنّه لاينبغي الريب في صحّة مثل عقد النكاح هذا بعد شمول عمومات النكاح وغيره، لمثله حيث لا مخصّص لها بغير الفرض.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست