responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 268

ثبوت نسب ولد الزنا، شرعاً

ثبوت نسب ولد الزنا، شرعاً

إنّ ما اشتهر من نفي ولد الزنا وإنّه لا يلحق بالزاني فهو خلط لا دليل عليه.

وكأنّه نشأ ممّا روى من: «أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر» مع أنّ المراد به هو مورد الشكّ في كون الولد من الفراش أو الزنا وأنّه لا يلحق بالزاني.

نعم، ورد نفي الإرث في الجملة في مورد الزنا و «أنّ الولد لغية لا يرث أو لا يورث» [1] وهذا لا يستلزم قطع النسب. وكم له من نظير! فإنّ القتل والكفر من موانع الإرث ولا يوجب قطع النسب، فليكن الزنا مانعاً كذلك.

نعم، ربّما يستند في حرمة إسقاط الحمل المتكوّن بالزنا إلى بعض الأخبار.

فقد روى المجلسي قدس سره في البحار عن المنتهى مرسلًا قال: روي أنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار؛ خوفاً من أهلها ولم يعلم بها غير امّها، فلمّا ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض- إلى أن قال: فقال الصادق عليه السلام:- «إنّ الأرض لا تقبل هذه؛ لأنّها كانت تعذِّب خلق اللَّه بعذاب اللَّه، اجعلوا في قبرها من تربة الحسين عليه السلام» الحديث‌ [2].

لكن في دلالته تأمّل.

وليعلم أنّ حرمة إسقاط الحمل المتكوّن من الزنا، قبل ولوج الروح، لو قيل بها فهو مبنيّ على إطلاق المستند المتقدّم، ولو سلّم هذا فإنّما يتمّ حيث لا يكون الصبر على مثل هذا الحمل حرجاً وإلّا- كما هو الظاهر في غير المتجاهر بالزنا ممّا يكون ظهوره منشأً للفتن وإراقة الدماء والطلاق وغير ذلك- فلا مانع من جواز الإسقاط حينئذٍ.


[1] الوسائل 17: 567، الباب 8 من ميراث ولد الملاعنة، الحديث 2.

[2] بحار الأنوار 79: 45، كتاب الطهارة، الباب 55، الحديث 31.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست