responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 248

نعم، في دلالة مثل هذا التعليل المتقدّم لطهارة البئر المتغيّر بالنزح، على الطهارة في غير البئر بمجرّد الاتّصال بالمادّة إشكال آخر تعرّضنا له فيما تقدّم. وحاصله أنّ هذا تعليل لطهارة البئر الموصوف بكونه منزوحاً منه، فإلغاء النزح يكون من قبيل إلغاء الأكل في لا تأكل الرمّان لحموضته، فراجع. كما استشكلنا في دلالة تعليل حرمة الإسقاط على حكم أجنة الأنابيب أيضاً.

ثمّ إنّ هذه الرواية رواها في الوسائل عن الكافي بسنده إلى رفاعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام وقد روى صاحب الوسائل في باب بعد هذا رواية عن الكافي بعين هذا السند عن رفاعة بن موسى النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل فلي أن أنكحها في فرجها؟...

ثمّ ذكر أنّ الصدوق رواها مرسلًا عن موسى بن جعفر عليهما السلام.

والظاهر وحدة الروايتين، وإنّما وقع التقطيع فيها لتوزيعها على الأبواب المناسبة في الكافي أو قبله.

وحكي عن والد المجلسي في روضة المتّقين أنّه بعد نقل مضمون الخبر الأوّل لرفاعة بعنوان ماتنه، ذكر أنّه رواه الكليني في الصحيح عن موسى بن جعفر عليهما السلام؛ فلا يبعد أنّ نسخة المجلسي من الكافي كانت متضمّنة نقل الخبر الأوّل عن موسى‌بن جعفر عليهما السلام وإن كانت نسخة الحرّ غيره.

الاستدلال بوجوه عليلة لحرمة إسقاط النطفة

الاستدلال بوجوه عليلة لحرمة إسقاط النطفة

قد يستدلّ لحرمة إسقاط الامّ لنطفتها بوجوه اخر غير ما تقدّم:

الأوّل: ما دلّ على تأخير الحدّ عن الزانية حتّى تضع كما في موثّق عمّار [1].


[1] الوسائل 18: 380، الباب 16 من حدّ الزنا، الحديث 4.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست