responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 247

الأرحام الطبيعيّة.

وقد تشكل دلالة التعليل المتقدّم بأنّ من المحتمل كون ذلك تعليلًا لحرمة الإسقاط من الرحم ولو بغير شرب الدواء لا لمطلق إتلاف النطفة ولو في غير الرحم.

ونظيره ما قد يقال في التعليل الوارد في طهارة البئر بالنزح بأنّ له مادّة؛ فإنّ المتيقّن منه كون المادّة علّة لطهارة البئر بالنزح الملازم للمزج؛ فلا يكون الحكم بطهارة البئر بدون المزج بالأخذ من مائه بغير النزح مقتضى التعليل.

وعلى أساسه يشكل الحكم بطهارة الماء المحقون بمجرّد اتّصاله بالمادّة بدون المزج؛ نظراً إلى عموم التعليل.

ويردّه: ما تكرّر منّا من أنّ التعليلات منزّلة على المفهوم منها بحسب المناسبات العرفيّة لتصلح علّة ومقرّباً للحكم؛ وإلّا فحملها على امور تعبّديّة لا يناسب مقام التعليل والاستدلال.

وعليه فإنّ المتفاهم من موثّق إسحاق أنّ تمام العلّة لحرمة الإسقاط هو كون النطفة عالقة منشأ ومبدأً لخلق إنسان، ومعه فلا يفرق بين كون النطفة في رحم أو غيرها.

وأمّا ملازمات المعلَّل- كالمزج في النزح- فإن كان دخيلًا بحسب الفهم العرفي والمناسبات في الحكم ولو احتمالًا كما هو غير بعيد في مورد البئر فهو، وإلّا فيلغى‌ ولا يحكم بدخله في الحكم، ويكون عموم التعليل بحسب الفهم العرفي نافياً وملغياً له. ولولاه لغى التعليل في كلّ مورد.

ألاترى أنّ المفهوم من تعليل حرمة الخمر بإسكارها هو حرمة مطلق المسكر؛ ولو بنى على احتمال دخل ملازمات المعلّل، كأن يكون لإسكار الخمر خصوصيّة لم يكن التعليل صالحاً للاستدلال وتفهيم العلّة.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست