responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 249

وفيه: أنّ مدلولها حرمة إسقاط الأجانب لا حرمة مباشرة الامّ.

الثاني: قد يستدلّ لذلك بما دلّ على ثبوت الدية في إسقاط الجنين حتّى النطفة [1].

ولكن المنساق منه على تقدير الدلالة على الحرمة من جهة التلازم بين الدية والحرمة، هو الحرمة على الجاني ولو خطأً، وهو من تثبت الدية عليه؛ وكون إسقاط الامّ جناية غير ثابت، نظير ما ذكرناه في العزل من أنّ ثبوت الدية على من أفرغ الرجل عن امرأته حتّى عزل عنها لا يستلزم ثبوتها على نفس الرجل لو باشر العزل بغير سبب.

الثالث: قد يستدلّ لتحريم الإسقاط على الامّ، بما دلّ على حرمان الامّ من إرث دية حملها؛ معلّلًا بأنّها قتلته كما في صحيحة أبي عبيدة [2]؛ وذلك بتقريبين:

أوّلهما: ما تقدّم قبيل هذا من دلالة الدية على الحرمة؛ وما أشكلنا هناك فلا يرد على هذا الخبر.

ولكن يدفعه أوّلًا: عدم التلازم بين الدية والحرمة، وقد أفتى غير واحد في العزل بالدية مع الفتوى بجواز العزل كما في الشرائع وغيره. هذا في العامد.

وثانياً: مع ما في ثبوت الدية في الخطأ من الدلالة على عدم استلزامها الحرمة حيث لا حرمة على الخاطئ.

ثانيهما: التعليل بالقتل.

ويردّه: أنّ مفاد التعليل كون قتل النطفة كقتل غير الجنين من موانع الإرث إلّا أنّ هذا لا يقتضي حرمة قتل النطفة، ومجرّد صدق القتل لا ينبغي أن يدفع بالفقيه للإفتاء بالتحريم وإلّا كان قتل الحيوانات وتذكيتها أيضاً محرّماً.


[1] نفس المصدر 19: 169، الباب 21 من ديات النفس، الحديث 1.

[2] نفس المصدر 17: 390 الباب 8 من موانع الإرث، الحديث 1.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست