responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 214

وأمّا إذا لم يستلزم قطع عضو الحيّ موته، فهل يجوز ذلك؟ فيه تفصيل (1).

أخذ العضو من الحيّ للترقيع‌

(1) لا إشكال في عدم جوازه بدون إذن صاحبه؛ فإنّه جناية وعدوان، ويدلّ على حرمته كلّ ما دلّ على النهي عن الاعتداء.

وعلى تقدير الجناية يثبت القصاص والدية على التفصيل المحرّر في محلّه.

أخذ العضو من الحيّ للترقيع‌

حكم قطع عضو من الحيّ للترقيع‌

أمّا أخذ العضو من الحيّ برضاه مجّاناً أو بعوض، فقد فصل غير واحد في المقام بين الأعضاء الرئيسة كالعين واليد والرجل فلا يجوز الإذن في ذلك.

وعلى تقديره لا يحلّ الأخذ منه وإن كان لا يبعد عدم ثبوت الدية على تقدير الإذن؛ لما يظهر من بعض الأخبار من أنّ ثبوت الدية إنّما هو لهتك الجاني حرمة المجنيّ عليه على ما ورد في النصّ الوارد في الجناية على الميّت، وما ورد من استئذان الإمام عليه السلام في غمز يد الراوي، وبين غيرها من الأعضاء فيجوز الإذن ويحلّ الأخذ عنده.

وقد ظهر جملة من الكلام في ذلك عند التكلّم في مسألة الترقيع بأعضاء الميّت، والذي من جملته قضيّة نجاسة العضو المبان من الحيّ حتّى بعد الترقيع بحيّ آخر، مع ما عندنا في ذلك.

والذي يمكن أن يقال هنا زائداً على ما تقدّم هو: الاستدلال لعدم جواز الإذن في أخذ العضو من البدن بوجوه:

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست