responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 213

الحرجيّة مبتنٍ على أحد أمرين:

الأوّل: كون تخصيصها بغير موارد الحياة الحرجيّة من التخصيص بالفرد النادر المستهجن.

والثاني: عدم حكومة أدلّة الحرج على المحرّمات بالتقريب المتقدّم آنفاً، من كونها حاكمة على خصوص الأدلّة المتضمّنة للجعل المخصوص بالواجبات؛ فإنّها المتضمّنة لعنوان الجعل وما بحكمه بالحمل الأوّلي.

وأمّا المحرّمات فإنّها وإن كانت مجعولة بالحمل الشائع، لكن أدلّة الحرج قاصرة عن تخصيصها، وقد تقدّم تمام توضيح ذلك مع ردّه.

فالمتحصّل أنّ حرمة قتل النفس في موارد الحياة الحرجيّة مبتنٍ على عدم إمكان تخصيص دليلها بغير موارد الحرج.

نعم، يبقى في المقام شي‌ء، وهو أنّه قد يستند في إثبات تحريم قتل النفس في هذه الموارد إلى معرفة ذلك من مذاق الشرع المعلوم بما ورد في أجر المريض، والصبر عند الآلام والبلايا وما شاكل ذلك، ولكنّه لا يخلو من خفاء.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست