responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202

أدلّة جواز أخذ العضو من الحيّ والميّت للترقيع‌

أدلّة الجواز

في مسألة أخذ العضو من الحيّ والميّت للترقيع‌

ممّا يمكن الاستدلال به لجواز أخذ العضو من‌الميّت بل الحيّ- بعد عدم‌تماميّة ما يمكن‌الاستدلال به‌للمنع، زيادة على‌ما تقدّم في المسألةالسابقة من قاعدة الاضطرار في بعض الفروض وقاعدة الإلزام في بعض الموارد، وغير ذلك ممّا تقدّم- وجوه:

الأوّل: الأصل حيث لا يكون هناك دليل آخر.

الثاني: غير أنّه يمكن الاستدلال للجواز بما دلّ على أنّ اللَّه خوّل إلى المؤمن كلّ شي‌ء عدا إذلال نفسه، وقد ورد هذا المضمون في غير واحدة من الروايات:

روى الكليني في الموثّق عن سماعة قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «إنّ اللَّه عزّوجلّ فوّض إلى المؤمن أموره كلّها ولم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه، أما تسمع لقول اللَّه عزّوجلّ: وَللَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ‌ [1] فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلًا، يعزّ واللَّه بالإيمان والإسلام» [2].

وفي الموثّق عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّ اللَّه تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شي‌ء إلّاإذلال نفسه» [3].


[1] سورة المنافقون الآية 8.

[2] الوسائل 11: 424 الباب 12 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 2.

[3] نفس المصدر، الحديث 3.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست