responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 201

بالنسبة إلى الجزء المبان من الإنسان؛ بناءً على إطلاق الميتة والتنزيل لما بعد الترقيع.

ثمّ إنّه يلزم القائل بإطلاق التنزيل وجوب غسل المسّ فيما رقع إنسان بجزء مشتمل على عظم من ميّت كلّما مسّ ذلك الجزء، وهذا أيضاً بعيد في نفسه.

هذا في العضو المبان من الإنسان الحيّ، وأمّا المبان من الإنسان الميّت فما دلّ على نجاسة الميّت وإن ا قتضى نجاسته بتمام أجزائه، مجتمعة ومتفرّقةً، ولكن قصاراه هو النجاسة ما دام العنوان، فإذا صار الجزء حيّاً بالترقيع فلا دليل على نجاسته إلّا الاستصحاب المدفوع بأنّه مشروط بوحدة الموضوع في المتيقّن والمشكوك، وهو قطعي الانتفاء، ولا أقلّ من الشكّ، للشكّ في الموضوع وأنّه الميتة المنتفي بعد الترقيع أو غيره الباقي في حال الترقيع، ومعه فلا يجري الاستصحاب.

وقد تقدّم أنّ ما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجس، لا يقتضي التحفّظ على موضوعه بالإبقاء، بل كما يجوز تطهير النجس بالغسل فيما كان قابلًا له، يجوز إعدام الموضوع وتحويله إلى موضوع آخر غير محكوم بالنجاسة كتخليل الخمر وإحراق الميتة وتبديله برماد وتمليح الكلب وما شاكل ذلك. وليكن جعل الميتة جزءً للحيّ المحكوم بالطهارة من هذا القبيل. وعدم جواز إحراق الميّت المسلم فهو بدليل وجوب التجهيز لا دليل وجوب الاجتناب عن النجس.

ولولا ما ذكرناه من عدم الموجب لنجاسة العضو بعد الترقيع، لم يصحّ الاستناد في طهارة أعضاء الميّت الباطنة إلى كونه ميّتاً مغسّلًا فيكون طاهراً، وذلك فإنّ المتيقّن من طهارة الميّت بغسله هو طهارة أعضائه الظاهرة، وأمّا أعضاؤه الباطنة ككليته وغيرها فغير معلوم، ومقتضى إطلاق نجاسة الميّت قبل غسله هو نجاسته بتمام أعضائه مطلقاً، فيحتاج طهارة بواطنه إلى دليل، ومع إجمال دليل الطهارة يقتصر في رفع اليد عن دليل النجاسة على المتيقّن.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست